مرسوم تنفيذي رقم 90-356 مؤرخ في 22 ربيع الثاني
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف والمادة 2 من المرسوم رقم 73-188 والمادة 4 من المرسوم | مراحل توزيع أنواع البنزين والغازاويل ابتداء من 7 غشت رقم 83-258 المذكور أعلاه.
سنة 1990 كما يأتي : 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنتوجات وحدة الكيل الى معيد بنزين ممتاز هكتوليتر 361,40 بنزين عادي هيكتوليتر 296,40 غاز اويل هيكتولتر 83,70
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه سعر البيع الجزافي سعر البيع في محطة التوزيع البيع الى المستهلكين ( دج ) 362,40 375,00 297,40 310,00 85,00 95,00 وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 10 | شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر إلى معهد تقنولوجي للرياضة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-221 المؤرخ في 20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-249
مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-173
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.