مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الخزينة بوزارة الاقتصاد ( استدراك ) . 1552
المادة 29
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينة وزير الاقتصاد.
الباب الخامس — 1 أحكام خاصة
المادة 30
فتح المادةتحول نشاطات المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش والتلاميذ التقنيون السامون في طور الدراسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الى المعهد الوطني للتكوين العالي للعلوم وتقنولوجيا الرياضة بعين البنيان، كما تحول إلى المعهد الوطني للتكوين العالي للعلوم وتقنولوجيا الرياضة بعين البنيان الممتلكات والحقوق والواجبات والحصص والوسائل المرتبطة بالنشاطات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 31
فتح المادةيتم التحويل المشار إليه في المادة 30 أعلاه بعد ضبط الجرد حسب الاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمشار إليه أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش فردية الفهرس - العمود الثاني - السطر 10، والصفحة 1259 - العمود الاول - السطران الاول والرابع.
بدلا من : ........ مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يقرأ : ....... مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو ....... 1990 ( الباقي بدون تغيير ) .
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.