مرسوم تنفيذي رقم 90-352 مؤرخ في 22 ربيع الثاني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة سابقا، في الباب 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة سابقا في الباب 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. /
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.