مرسوم رئاسي رقم 90-347 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1537
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار (3.560.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في | الباب 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار (3.560.000 (دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة في الابواب المبينة | في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 140.000 مجموع القسم الاول . 1. 140.000 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة المراكز التكوين في الغابات. 03-36 إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر . 140.000 200.000 33-36 إعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 130.000 51-36 إعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 إعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 2.500.000 450.000 مجموع القسم السادس 3.420.000 مجموع العنوان الثالث 3.560.000 المجموع العام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-24
- مرسوم تنفيذي رقم 90-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.