مرسوم تنفيذي رقم 90-351 مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1539 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1543
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف دينار جزائري ( 10.592.000 دج) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الباب 36-02 ९९ " اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف دينار جزائري ( 10.592.000 دج) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات . 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات المصالح 1.292.000 ...... 400.000 مجموع القسم الرابع 1.692.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01. رئيس الحكومة - صيانة المباني . 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات . 8.500.000 مجموع القسم السابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.592.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 10.592.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.