مرسوم رئاسي رقم 90-348 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990:
الشاذلي بن جديد 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول رقم الابواب العناوين العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الملحق الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمال 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 مجموع القسم الاول 1000.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 51 36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.