قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة بعنوان شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
المادة الأولى
فتح المادةتأخذ السندات الصادرة عن الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية، مقابل شراء الديون المستحقة على المؤسسات العمومية بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، شكل سندات ذات فائدة ثابتة وسنوية.
تحدد مدتها باثنتي عشرة (12) سنة على الاكثر.
المادة 2
فتح المادةتحدد مكافأة السندات ذات الفائدة الثابتة والسنوية بعشرة في المائة (10%) ابتداء من أول أبريل سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةتسدد الفوائد سنويا، عند أجل الاستحقاق، في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات.
المادة 4
فتح المادةتوزع تصفية الفوائد الناتجة خلال الأربع سنوات الأولى حسب الكيفيات التالية :
- خمسة في المائة (5) تعاد رأسملتها بإدماجها في الرأسمال الباقي المستحق خمسة في المائة (5%) تسدد عند الأجل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.