قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة بعنوان شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.