قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.