مرسوم تنفيذي رقم 94-172 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه وفقا للأحكام الآتية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
تلغى السطور الآتية في الفقرة المسماة شبكة التطهير وتصريف المياه : .... بناء على قائمة للأسعار المرفقة بأصل دفتر الشروط المذكور تلغى السطور الآتية في الفقرة المسماة " شبكة الممرات وارتفاقات المرور " :
بناء على قائمة للاسعار الملحقة بأصل دفتر الشروط المذكور ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 20 و 21 من ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرتان الأولى ( ج ) و 2 من المادة 27 من الملحق كالآتي :
المادة 27
فتح المادةأجر صاحب الامتياز :
1 - الأجر الأساسي :
(بدون تغيير حتى ) :
ج ) نتاج تسديدات الدولة لتعويض الفرق بين تكاليف الاستغلال الحقيقية كما يحددها دفتر الشروط والنتاج الحاصل من تطبيق نظام الأسعار المقررة.
2 - الأجر المترتب على التدخلات لحساب الغير وعن الأشغال الجديدة :
تدفع الأجور الخاصة بالتدخلات لحساب الغير وكذلك الأشغال الجديدة المسندة لصاحب الامتياز على أساس قائمة للأسعار يضعها هذا الأخير ويقبلها المشرف على المشروع ".
المادة 5
فتح المادةتلغى المطة الرابعة من المادة 35 من ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-260
- يلغي مرسوم رقم 85-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.