قرار

قراران مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.