مرسوم تنفيذي رقم 97-271 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة المنشأ بالمرسوم رقم 84-44 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، إعداد : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - جرد لكل عناصر الأملاك التي يحوزها المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة أو يسيرها، عن طريق لجنة يرأسها ممثل عن السلطة الوصية والتي يعين أعضاؤها بمقرّر وزاري مشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الأملاك المذكورة في الجرد أعلاه.
يعاد وضع الأملاك التي يحوزها المعهد المحل تحت تصرف إدارة الأملاك التابعة للدولة.
المادة 3
فتح المادةتوضع الأملاك المنقولة والعقارية التي خضعت للجرد، تحت تصرف المعاهد أو الهيئات التي هي تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 4
فتح المادةيتّخذ الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، الإجراءات الضرورية لتحويل عناصر الأملاك والموظفين والأرشيف التي يحوزها المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة أو يسيرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . أما بالنسبة للأملاك المنقولة والعقارية فيتم إعداد محضر تسليم يوقع عليه كلا الطرفين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.