مرسوم رئاسي رقم 97-264 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1418 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستون مليون دينار (260.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستون مليون دينار (260.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 الموافق 19 يوليو سنة 1997.
المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة الجدول رقم العناوين الأبواب اليمين زروال "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37 – 91 - مصاريف محتملة - احتياطي مجمّع . 37-92 | احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور. 30.000.000 230.000.000 مجموع القسم السابع 260.000.000 مجموع العنوان الثالث 260.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 260.000.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع . الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثالث 1.290.000 4.950.000 الأجور ولواحقها . 80.000 مجموع القسم الأول 6.320.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
القسم السادس إعانات التسيير 1.497.000 مجموع القسم الثالث 1.497.000 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 10.210.000 36-12 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 36-13 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 600.000 590.000 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين . الأبواب 36-21 | إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 48 18 ربيع الأول عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 13.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات ... 9.000.000 36-51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 4.300.000 القسم السادس 37.700.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 45.917.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث .
النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.917.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 99.634.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 40.730.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.600.000 مجموع القسم الأول 141.964.000 18 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب القسم الثالث (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 33.697.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث . 33.697.000 النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 8.422.000 مجموع القسم السابع 8.422.000 مجموع العنوان الثالث 184.083.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 184.083.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.