مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، رئيس الحكومة ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 25 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب 26 يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.