مرسوم تنفيذي رقم 97-267 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 35-02 "المديرية العامة للغابات مكافحة الحشرات المضرة بالغابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 36-03 "إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.