قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلسة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 50 • 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 70 5. 100 5.3 150 الطبييع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسميه دوج 7 و 9 1 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تقنيات الارسال | الهاتف : 15-18-66 إلى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 1130 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 75-73 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق
- 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع ( سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر (كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) . 1194 أمر رقم 75-75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1305 الموافق
- 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | الدولة 1195 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول شعبان عام 1395 الموافق و غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة 1196 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق
- 27 شعبان سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي الدولة في الزراعة . 1198
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-129 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 |
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1200 - وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة - 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بباريس (فرنسا) 1200 | وزارة المالية
- مرسوم رقم 75-133 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1158 أل الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين البنك الجزائرى للتنمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1158 الى الموقع بواشنطن في 4 سبتمبر سنة 1975 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع قرض صناعي . 1201 مرسوم رقم 75-134 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1159 الى الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع «المساعدة التقنية والتنمية الريفية » 1201 مرسوم رقم 75-135 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1202 مرسوم رقم 75 136 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
- 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق وزارة الداخلية . 1202
- مرسوم رقم 75-137 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 1203 قوانين وأوامر امر رقم 75 73 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق |- 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع (سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر (كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II - ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الجزائرية للميثان السائل (كاميل) التي يوجد مركزها بأرزيو (الجزائر) . وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) جميع الشركات الفرعية أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع سو كالدكس والشركة المالية لتنمية الجزائر «كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية . المادة 2 : يحرر في أجل يحدد فيما بعد، جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم المادة 3 : ان التأميم الناجم عن هذا الامر يفتح الحق في الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | تعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات ضبطه وتسويته اذا الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم عند نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع (سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر كو فيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة اقتضى الأمر بموجب مرسوم . المادة 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأي صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، وان تجعل شروط الاستغلال باهظة أو اثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 . هواري بومدين امر رقم 75-75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية - لسنة 1975، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-7 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 8 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الباب 31-3 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمى بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975-1976 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 - ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أ ونلفا) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 وخاصة المادة 6 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم اقتلاع الحلفاء 1975-1976 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1976 وعند الحاجة يمكن أن يؤجل انتهاء الموسم الى تاريخ 31 مارس سنة 1976 بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه المادة 2 : تتم عملية الاقتلاع فى المساحات المزروعة بالحلفاء المعينة في صفقات الايجار المبرمة بين الدولة أو البلديات صاحبة المساحات من جهة والمكتب الوطنى للحلفاء من جهة أخرى . وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام ملحق المرسوم رقم -72 183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . المادة 3 : تحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها ب 300.000 طن المادة 4 : يكلف المكتب الوطني للحلفاء بعمليات صيانة | و تهيئة المساحات المزروعة بالحلفاء قصد تسهيل استغلالها . المادة 5 : يحدد مبلغ الاتاوى التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى الدولة والى الجماعات المحلية صاحبة المساحات المزروعة بالحلفاء بخمسة دنانير ( 5) دج ) المادة 6 : تحدد أجرة المقتلع ب 10 دج عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلم الى الورشة الاولى . ويؤدى هذا المبلغ نقدا المادة 7 : يحدد سعر الطن من الحلفاء اليابسة بمعدل قدره 90 %90 والمهيأة والمسلمة الى المصنع فى السوق الداخلية بما قدره : 254 دج ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزئر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى | العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بأجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر | بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة الدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة المادة 2 : تشتمل المسابقة على الفروع التالية : الانتاج الزراعي ، الغابات و حماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر ، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على الشهادة المدرسية للفصل الرابع من المدارس الثانوية أو المعاهد التكميلية أو شهادة معادلة لها وان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل ولا يزيد عن 30 سنة في اول يناير من سنة التي تجرى خلالها المسابقة المادة 4 : يجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه اعلاه بسنة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع خمس (5) سنوات. كما يجوز تخفيضه بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني لمدة تعادل سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني مضافة الى تلك السنوات المستحقة بعنوان الاطفال المكفولين على ان لا يتجاوز بأى حال عشر (10) سنوات .
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1197 المادة 5 : يجب ان يشتمل ملف الترشيح بالاضافة الى طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق المبينة بعده :
- بطاقة تسجيل صادرة من الادارة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر ، مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية | شريطة الا يكون قد مضت عليها سنة كاملة ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) ، صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية العضوية جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني ، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.- المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات لآتية : أ اختبارات كتابية اجبارية تتضمن : I - انشاء ذو طابع عام . المدة 2 ساعتان العامل 2. 2 اختبار في الرياضيات لمستوى السنة الثالثة المتوسطة المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 . 3 اختبار حسب اختيار المترشح :
- جغرافية الجزائر ، العلوم الطبيعية ، الزراعة المدة ساعة (1) - المعامل I . -4 انشاء باللغة العربية يحتار فيه المترشحون بين مختلف التمرين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . كل نقطة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة ب - اختبار شفاهي اجبارى يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تحصص للتحقيق من المعلومات العامة للمترشح وصلاحياته الخاصة. المعامل 2 . المادة 7 : تلحق بهذا القرار جميع برامج الاختبارات الخاصة بالجغرافية والعلوم الطبيعية والزراعية المادة 8 : يجوز للمترشحون اداء جميع اختبارات المسابقة سواء باللغة العربية أو الفرنسية . المادة 9 : تحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 500 وظيفة. المادة 10 : تودع ملفات الترشيح او ترسل إلى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - بشارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة وتحدد 30 ديسمبر سنة 1975 اخر اجل لاقفال باب التسجيل . المادة 11 : تحرر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين للمسابقة المادة 12 : يعطى لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 نقطة تضرب في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . ان مجموع النقط المتحصل عليها ضمن الشروط السابقة تكون اجمالى النقط لمجموع اختبارات المسابقة التي يتحدد على اساسها الترتيب . المادة 13 : كل نقطة تقل عن 5 من 20 بالنسبة للاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 اعلاه تعد مسقطة المادة 14 : يسمح للمترشحين باداء مجموع الاختبارات المحددة في المادة 6 اعلاه. ومع ذلك لا يجوز للمترشحين الذين حصلوا على النقط المسقطة اداء الاختبار الشفاهي . المادة 15 : تمنح زيادة في النقط قدرها 1 من 20 لاقصى النقط التي يحصل عليها المترشحون الذين يعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 16 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : مدير الادارة العامة، رئيسا ، مدير العام للوظيفة العمومية ،
- مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المادة 17 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة طبقا للترتيب المعد من قبل لجنة الامتحان المادة 18 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في درجة عون تقنى في الفلاحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 19 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة عون تقنى في الفلاحة بصفة متمرنين ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة وترتيبهم المادة 20 : كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بعمله، خلال شهر على الاكثر من تاريخ إعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1395 الموافق 9 نشت 1975 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني
1198 الجريدة الرسمية الملحق برنامج اختبارات مسابقة الاعوان التقنيين في الفلاحة
- أ ان برنامج اختبارات الفرنسية والرياضيات هي تلك البرامج التي تدرس في قسم السنة الثالثة المتوسطة ب - تحدد برامج الاختبار الثالث الكتابي على النحو الاتي: 1 شعبة العلوم الطبيعية ا علم النبات : علم التشكل موجز للنبات : الجذر الاصلي الورقة . لمحة مختصرة عن حياة النباتات : التغذية الاعداد الاحتياطي التكاثر بموجب بذور السوق العرضية الشكير، التطعيم . التقسيمات الكبيرة للمملكة النباتية ب - علم الحيوان : الصفات العامة للحيوانات التقسيمات الكبيرة للمملكة الحيوانية الحشرات الضارة للغابات علم الاحياء بايجاز، القنيصة ذات الشعر والريش . ج - علم التربة : الاشكال المختلفة للمعادن والصخور. موجز للتاريخ الجيولوجي للجزائر • 2 - شعبة جغرافية الجزائر : موقع الجزائر بالنسبة للعالم . الجغرافية الطبيعية التضاريس المناخ، علم دراسة المياه.
- الجغرافية الاقتصادية والبشرية .
- السكان .. الزراعة : هياكل الزراعة .
- الانتاجات الزراعية . الصناعة : الموارد الطبيعية ، صناعة الاستخراج … التجارة :
- طرق الموصلات التجارة الداخلية والخارجية .. الصحراء ، 3 - شعبة الزراعة الزراعة العامة : الصفات الطبيعية للتربة ،-
- التربة والحماء
- البذور : تعريف الدور، فائدة البذور العضوية ، الطرق الزراعية لاعداد وصيانة التربة ، … توزيع المياه : المبدأ، الرقابة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه . الزراعة الخاصة : زراعة الحبوب (قمح - شعير) ،
- زراعة الخضر التي تنزع منها الحشائش الضارة (بطاطس فول، عدس، حمص) . زراعة الاشجار :
- البستان : التنظيم والصيانة ، الطفيليات وامراض اشجار الفواكه ،
- اشغال المحصول وتعبئة الفاكهة . زراعة الكروم : اعداد التربة ، نظم التقليم ، الطفيليات والامراض ، صيانة أراضي الكروم ، اشغال المحصول والتحضير لعمل النبيذ والتعبئة تربية المواشى : اهمية وحدة قطيع الابقار ، الوقاية التي يجب اتخاذها في حالة النفوق الناتج عن الامراض المعدية ، الصيانة اليومية للقطيع .
- تغذية الماشية الأكثر شيوعا في الجزائر ،
- الوجبة وعملية تقسيم الوجبات …. اهمية تروية الماشية ، الانتاجات الرئيسية للابقار : قيادة القطيع من اجل هذه الانتاجات ، تربية الدواجن : الاشراف على تربية الدواجن انتاج دجاج اللحم ، المواد الغذائية ، انتاج البيض ، مفهوم انتاج الكتاكيت : التفرع ، التربية ، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 شعبان سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي الدولة في الزراعة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسباسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بأجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الأمر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة على اساس الشهادات قصد الدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة المادة 2 : تفتح المسابقة بعنوان سنة 1975 . المادة 3 : تشتمل المسابقة على الفروع الثلاثة التالية :
- الغابات وحماية الاراضى والاستصلاحها ، الانتاج الزراعي ،
- المختبر . للجمهورية الجزائرية 1199 المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1975 والحاملين الشهادة مهندس نظام حديث مسلمة من المدرسة المتعددة العلوم بالحراش او الشهادة معادلة لها .
- يجوز تخفيض السن الاعلى المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا التخفيض في اي حال خمس (5) سنوات ويجوز رفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنضمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ارسالها المادة 5 في : ظرف يتعين ايداع موصى عليه طلبات الى المشاركة المديرية في المسابقة أو الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، شارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة . كما يجب على المترشحين ان يدعموا طلباتهم بالوثائق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية شريطة الا يكون قد مضت عليها سنة كاملة ، مستخرج من صفيحة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 أشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها وثيقة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة الوطنية . وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . المادة 6 : يقفل باب التسجيل وايداع الملفات يوم 30 ديسمبر 1975 • المادة 7 : يحدد عدد الوظائف المطلوب شغلها ب 20 وظيفة المادة 8 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : الكاتب العام للوزارة، رئيسا ، مدير الادارة العامة : المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الدراسات والتخطيط ، مهندس دولة مرسم المادة 9 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1200 الجريدة الرسمية المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة مهندس دولة في الزراعة على ان يلحقوا في مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • . المادة 11 : يستفيد المترشحون اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن اطار هذه المسابقة من المزايا المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم فيما يتعلق بالاولوية في التعيين والترتيب المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 سبتمبر سنة 1975 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان مصطفى تونسي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-129 75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 75 73 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر - سنة 1975 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع ( سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية (كوفيدال) وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) التي يوجد مقرها بأرزيو (الجزائر) . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل جميع انوع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 75 73 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 والمشار اليه اعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، الى الخزينة العمومية مبلغا مقابل الاموال المنقولة إليها بموجب المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بباريس (فرنسا) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لكل من وزير التجارة ووزير الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الشؤون الخارجية ، الحكومة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى 401 المؤرج في 21 الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل الحكومة ، تأسيس و تسويق الوقود (سونطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 - سبتمبر سنة 1966 | الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 الجريدة الرسمية والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ولا سيما المادة الثامنة منه .. و بمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في باريس (فرنسا) المادة 2 : تؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المادة 3 : تتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى باريس (فرنسا) . المادة 4 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-133 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1158 آل الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين البنك | الجزائري للتنمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1158 ال الموقع بواشنطن في 4 سبتمبر سنة 1975 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع قرض صناعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة فى الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ،
- مقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ر الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية 1201 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1158 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين البنك الجزائرى للتنمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع «قرض صناعي» وبعد الاطلاع على اتفاق الضمان رقم 1158 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1158 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1158 ال الموقع بواشنطن في 4 سبتمبر سنة 1975 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع «قرض صناعي» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-134 75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1159 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع المساعدة التقنية والتنمية الريفية» ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1159 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد. تمويل مشروع المساعدة التقنية والتنمية الريفية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1159 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع المساعدة التقنية والتنمية الريفية
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-135 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 دي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب رقم 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب رقم 31-90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين | مرسوم رقم 75-136 75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، الباب 35 01 «الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات الامن الوطني» . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 مرسوم رقم 75 137 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 |
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 5 المؤرخ في 26 ذي
- الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الابوب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني - – 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور القسم الاجور الرئيسية 1.000.000 الرئيسية 2.000.000 السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 37 02 نفقات تنظيم مؤتمر البيطريين للبلاد الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية . . . 550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الفلاحة للولايات - الاجور الرئيسية 2.820.000 13-31 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات القسم الثاني والمنح المختلفة …. 400.000 الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل القسم الثالث 30.000 الموظفون - المتكاليف الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي . القسم الرابع الادوات والتسيير 90-34 حظيرة السيارات الوقود) القسم السادس اعانات التسيير 350,000 200.000 100.000 36 II اعانات التسيير المقدمة الى محافظات احياء الاراضي 280.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة . . . 4.200.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر