مرسوم رقم 75 136 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق وزارة الداخلية . 1202
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، الباب 35 01 «الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات الامن الوطني» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.