مرسوم رقم 75-135 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1202
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب رقم 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب رقم 31-90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.