مرسوم رقم 75-129 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1200 - وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتنقل جميع انوع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 75 73 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 والمشار اليه اعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك)
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، الى الخزينة العمومية مبلغا مقابل الاموال المنقولة إليها بموجب المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.