مرسوم رقم 75-129

مرسوم رقم 75-129 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1200 - وزارة التجارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 75-129
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.