مرسوم رقم 75-134
مرسوم رقم 75-134 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1159 الى الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع «المساعدة التقنية والتنمية الريفية » 1201
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1159 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع المساعدة التقنية والتنمية الريفية 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.