اتفاق الضمان رقم 1158 الى الموقع بواشنطن في 4 سبتمبر سنة 1975 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع قرض صناعي . 1201
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1158 ال الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1158 ال الموقع بواشنطن في 4 سبتمبر سنة 1975 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع «قرض صناعي» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.