اتفاقية

اتفاق الضمان رقم 1158 الى الموقع بواشنطن في 4 سبتمبر سنة 1975 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع قرض صناعي . 1201

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.