أمر رقم 75-73 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع ( سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر (كوفيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) . 1194
المادة 2
فتح المادةيحرر في أجل يحدد فيما بعد، جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةان التأميم الناجم عن هذا الامر يفتح الحق في الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | تعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات ضبطه وتسويته اذا الحكومة ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم عند نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها شركة الميثان السائل والشركة الجزائرية للتنمية والتوسع (سوكالدكس) والشركة المالية لتنمية الجزائر كو فيدال وشركة تنمية المناطق الصحراوية في الشركة اقتضى الأمر بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأي صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، وان تجعل شروط الاستغلال باهظة أو اثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 . هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-129
مرسوم رقم 75-129 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1200 - وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.