أمر رقم 75-75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1305 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1195
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الباب 31-3 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمى بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.