مرسوم رئاسي رقم 21-141 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2021 ، بابان مبينان في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (77.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (77.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون 22 أبريل سنة 2021 . م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.