مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة أدرار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة أدرار، لتكليفهما بوظائف أخرى : 22 أبريل سنة 2021 . م
- عبد القادر مهداوي، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه
- رشيد محي الدين، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.