مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2021 ، الفرع الأول - فرع وحيد ، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-06 وعنوانه "مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (83.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (83.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-06 "مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر". 10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.