مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة أدرار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدي كليتين بجامعة أدرار :
عبد القادر مهداوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رشيد محي الدين، كلية الآداب واللغات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.