مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل 22 أبريل سنة 2021 . م
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.