مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أم البواقي. 14
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بجامعة أم البواقي :
- محمد بلقاضي ، بصفته أمينا عاما،
- عبد الرحمان ديب ، بصفته عميدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية، بناء على طلبه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.