قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مساعد مديرية ولجنة خبرة وتقييم تقني، على ما يأتي :
قسم ترقية وتنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراوية، قسم الوسائل، محطات الديوان.
يزود الديوان بشباك وحيد على مستوى ولايات وجود محيطات الاستصلاح.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم ترقية وتنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراوية، بما يأتي : 22 أبريل سنة 2021 م ضمان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة للديوان وتسييرها العقلاني
- المبادرة بدراسات معمقة للمحيطات المراد استصلاحها،
- السهر على الاستغلال العقلاني للمحفظة العقارية الموجهة للاستثمار في إطار مهام الديوان
- دعم وتنسيق ومرافقة تنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي والزراعي الصناعي،
- السهر على تنشيط وتحيين محتوى الموقع الإلكتروني للديوان، وتوفير عناصر الاتصال في إطار مهام ومصالح الديوان.
ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة ترقية ومتابعة الاستثمار الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
استلام ومتابعة استلام طلبات الامتياز وكذا الملفات بعد إعلانات الترشح التي تم إطلاقها،
- دراسة وتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة الخبرة والتقييم التقني،
- تحضير دورات لجنة الخبرة والتقييم التقني المشاركة في أشغال لجنة الخبرة والتقييم التقني
- تخطيط إطلاق إشعارات إعلان الترشح لكل محيط، توجيه المستثمرين وإعلامهم وتقديم الاستشارة لهم ومرافقتهم في مختلف مراحل تنفيذ مشاريعهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية في إطار الشباك الوحيد للديوان،
- إعداد شهادات التأهيل للامتياز وتسليمها للمستثمرين المقبولين من قبل لجنة الخبرة والتقييم التقني،
- ضمان الدعم التقني للمستفيد ، بناء على طلبه، بالاستعانة بكفاءات القطاع،
- مرافقة ومتابعة التنفيذ الفعال للمشاريع الاستثمارية وإنهائها بالتنسيق مع مختلف الإدارات في إطار الشباك الوحيد، ضمان متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والسهر على احترام صاحب الامتياز - المستثمر للتنظيم المعمول به ، وكذا بنود دفتر الشروط.
2 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية والمعلوماتية الجغرافية، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتحديد المحيطات المسندة للديوان في إطار المحفظة العقارية المحولة له والتي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية والزراعية الصناعية، 10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م القيام بتجزئة المحيطات التي يمكن أن تكون موضوع منح، على أساس دراسات تقنية معمقة،
- إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح بعد تحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية والزراعية الصناعية مرافقة المستفيدين في الزيارات الميدانية المبادرة والمشاركة والإشراف على عملية تنصيب المستفيدين عن طريق وضع معالم القطع الأرضية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح ووضع الأدوات الخاصة بها،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بمحيطات الاستصلاح والسهر على تحيينها،
- إعداد بطاقية تتعلق بأصحاب الامتياز - المستثمرين والسهر على تحيينها،
- وضع وتسيير نظام المعلوماتية الجغرافية تصميم تطبيقات وفقًا لأهداف الديوان وإعدادها وتنفيذها،
- تصميم محتوى الموقع الإلكتروني للديوان والخدمات المنشورة لصالح المستثمرين، والسهر على تنشيط ذلك وتحيينه،
- تحديد احتياجات الديوان من حيث الأجهزة المعلوماتية وترشيد تسييرها واستعمالها، ضمان صيانة الأجهزة المعلوماتية وتقديم المساعدة التقنية لهياكل الديوان جمع واستغلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة الديوان ضمان الأرشيف الرقمي للملفات التقنية، وضع محطات الديوان في الشبكة.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم الوسائل بما يأتي :
ضمان تزويد الديوان بالموارد البشرية والمادية الضرورية لسيره،
- ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية
- معالجة وتنفيذ كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الديوان تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية لهياكل الديوان وضمان متابعة المنازعات
- تنفيذ كل التدابير القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالنظافة والأمن والمحافظة على الممتلكات المرتبطة بالديوان
- تسيير أرشيف الديوان ومحطاته.
ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الشؤون القانونية والموارد البشرية وتكلف بما يأتي :
ضمان تسيير وتثمين الموارد البشرية للديوان دراسة كل مسألة ذات طبيعة قانونية، وضمان متابعة قضايا المنازعات، وتقديم الاستشارة والمساعدة لهياكل الديوان
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنظيم وتسيير أرشيف الديوان ومحطاته.
2 - مصلحة الإمداد والمالية، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات المالية السنوية للديوان، إعداد ميزانية التسيير والتجهيز بالتعاون مع هياكل الديوان، وضمان متابعة تنفيذها،
- مسك حسابات الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على إعداد حصيلة الحسابات وحسابات نهاية السنة للديوان، المسك المحين لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الديوان تحديد برامج اقتناء المعدات الموجهة لصيانة أجهزة الديوان ومباشرتها مسك سجلات الجرد ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للديوان وصيانتها والحفاظ عليها،
- السهر على تنفيذ قواعد النظافة والأمن داخل مقرات الديوان.
المادة 5
فتح المادةيمكن إنشاء محطات للديوان بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، وينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.
وتضمن هذه المحطات ترقية ومرافقة ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح.
المادة 6
فتح المادةيسير المحطة رئيس محطة، ويساعده مساعدان
(2) تقنيان.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد الحميد حمداني إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 21-01 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021، يعدّل ويتمم النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 62 النقطة م) منه، وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم 22 أبريل سنة 2021 . م وبلاغات
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 دسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 مارس سنة 2021 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 57 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 57 : تُطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير الخدمات والتحصيل وترحيل نواتجها ، نفس القواعد المطبقة على الصادرات من السلع.
تعفى من إجراءات التوطين المصرفي، صادرات الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، وخدمات المؤسسات الناشئة، وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين. 10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م يتعين على مقدمي هذه الخدمات أن يودعوا، لدى المصارف التي قاموا بالتوطين على مستواها، تصريحا يتضمن وصفاً للمشروع أو المشاريع مع الإشارة، بالإضافة إلى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الإنترنت.
و في إطار هذه العمليات، يجب أن يُرحل كل دفع تم تحصيله كمقابل لخدمات مصدّرة ، لدى مصرف متواجد بالجزائر. ويسجل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمُصدّر (تاجر) أو مهني غير تاجر)، ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه.
غير أنه، يتم تحصيل إيرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقاً لدى المصرف الموطن بالدينار الجزائري".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 60 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 60 : يمكن أن يتم التوطين المصر في للصادرات من المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك في غضون الآجال المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر ".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 63 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : يتعين على المصدّر أن يشير في التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير ، باستثناء الصادرات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه.
وتتم الإشارة إلى هذه المراجع في الأجل المحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر ، كأقصى أجل".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 67 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 67 : بمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية للسلع والخدمات، يسجل المصرف بأمر من المصدّر، مبلغ هذه الإيرادات المتحصل عليها في الحساب (الحسابات بالعملة الصعبة التي يحوزها، مع الالتزام بالكيفيات المحدّدة بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
غير أنه، يتم تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية، بالدينار الجزائري".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس 2021 رستم فضلي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-07
- يعدّل قانون رقم 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.