مراسيم تنظميّة مرسوم رئاسي رقم 22-292 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضية………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة برج بوعريريج……………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا…………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 5 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة……………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بومرداس. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة ……………..1 9 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة تيسمسيلت…………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة وهران …………………………..1 10 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائبات مديرين بوزارة الصناعة………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المصالح الفلاحية في ولاية توقرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية المنيعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل……………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين…………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية أولاد جلال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة البيئة…………………………………….. 12
8 صفر عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزار ة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………………………. 12 قرارات مؤرّخة في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تتضمن تعيين قضاة عسكريين…………………………………………………….. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق…………………….. 13 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث مكتب جمارك بتندوف……………………………………. 14 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لوهران “عبد القادر علولة”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات………………………… 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير………………………………………….. 20 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يؤهل مديري النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-292 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-450 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص ‘’اللجنة’’. المادّة 2 : تكلف اللجنة الموضوعة لدى وزير الدفاع الوطني، خصوصا بما يأتي : – ضمان الاتصال والتعاون مع وحدة دعم الاتفاقية ومع الدول الأطراف الأخرى، – ضمان جمع المعلومات الضرورية لإعداد التقرير السنوي المتعلق باحترام التزامات بلدنا تجاه أحكام هذه الاتفاقية وإرسالها لوحدة دعم الاتفاقية، – السهر بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية، على تبادل المعلومات والبيانات في هذا المجال، – تقديم توصيات بشأن كل التدابير الضرورية لتكييف التشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما مع أحكام الاتفاقية المذكورة، – تقديم المعلومات المناسبة للسلطات الوطنية المختصة للاضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال، – السهر على تبادل خبرتها في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، – المساهمة، على الصعيد الوطني، في تدعيم التكوين وتعزيز القدرات في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، – ضمان تسيير المعارف المرتبطة بميدان البيولوجيا والاستفادة منها، – إعداد عناصر المخطط الوطني للاستجابة للطوارئ البيولوجية، بناء على المخططات القطاعية ذات الصلة، – القيام، عند الاقتضاء، بمهام مراقبة استخدام العوامل البيولوجية ميدانيا على المستوى الوطني، – المساهمة في ترقية الأنشطة التحسيسية في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، – المشاركة في نشاطات التعاون الدولي في إطار هذه الاتفاقية. المادّة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل عن وزير الدفاع الوطني، من ممثلي الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الآتية : – بعنوان الدوائر الوزارية : – وزارة الدفاع الوطني، – وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وزارة العدل، – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – وزارة الصناعة، – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وزارة التجارة وترقية الصادرات، – وزارة النقل، – وزارة الموارد المائية والأمن المائي، – وزارة الصحة،
8 صفر عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – وزارة البيئة، – وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وزارة الصناعة الصيدلانية. – بعنوان الهيئات الوطنية : – المديرية العامة للأمن الوطني، – المديرية العامة للحماية المدنية، – المديرية العامة للجمارك، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – مركز البحث في البيوتكنولوجيا، – معهد باستور بالجزائر. المادّة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة حصول مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يستخلف بعضو جديد للمدة المتبقية حسب الأشكال نفسها. المادّة 5 : يمكن اللجنة أن تستعين أو تشرك في أشغالها أي شخص آخر طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغالها ويفيدها في ذلك. المادّة 6 : تجتمع اللجنة، في دورة عادية، ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يرسل رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى وزير الدفاع الوطني حول نتائج أشغالها. المادّة 7 : تزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية يديرها أمين تنفيذي يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 21 يونيو سنة 2022، مهام السيّدة صباح رشاش، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. 5 سبتمبر سنة 2022 م المادّة 8 : تتولى الأمانة التنفيذية، خصوصا، ما يأتي : – تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اللجنة وتقديمه إلى رئيس اللجنة، – السهر على تنفيذ قرارات وخطط عمل اللجنة، – إعداد تقارير دورية عن نشاطات اللجنة وتقديمها إلى رئيس اللجنة، – تحضير كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين أداء عمل اللجنة، وتقديمها إلى رئيس اللجنة، – المشاركة في تحضير وتنسيق جميع النشاطات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. المادّة 9 : يحدد تنظيم وكيفيات سير الأمانة التنفيذية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها. المادّة 11 : يتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسير عمل اللجنة، وتسجل باسم ميزانية وزارة الدفاع الوطني. المادّة 12 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد محرز زاهد، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب عبد اللطيف، بصفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يعيّن السيد محمد خميس، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يعيّن السيد عبد الوهاب عبد اللطيف، عضوا في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يعيّن السيد هشام جلولي، نائب مدير للمنظومة المعلوماتية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يعيّن السيد محمد الهادي حميدات، رئيسا للدراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صليحة بن نوار، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – خيرة مزيتي، بصفتها نائبة مدير للبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيدة نصيرة عبدي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والتوثيق والأرشيف بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيد سيد أحمد كردي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيدة فايزة بودربالة، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيد السعيد شريخي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي
8 صفر عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : – بوعلام جوهري، في ولاية بجاية، – الحاج فقير، في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيد حمزة خضري، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، بجامعة برج بوعريريج : – الجودي صاطوري، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، بناء على طلبه، – زوينة بن فرج، بصفتها نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بناء على طلبها، – باية زواوي، بصفتها أمينة عامة، – ميلود زنكري، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد خميس، بصفته 5 سبتمبر سنة 2022 م مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيد قومني قومني، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد هلال، في ولاية الشلف، – محمد راجع، في ولاية تلمسان، – سماعيل رابحي، في ولاية تيزي وزو، – عبد العزيز زاوي، في ولاية تندوف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سعدية اصولاح، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسمهما بوزارة البيئة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خالد بن قرنان، بصفته مفتشا، – عز الدين بن زغبة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليلى هنوس، بصفتها نائبة مدير للترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محرز زاهد، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل ياسف، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – صليحة بن نوار، مديرة للدراسات، – خيرة مزيتي، نائبة مدير للتوجيه والتنشيط، – سيد أحمد كردي، نائب مدير للبطاقية والأرشيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – نصيرة عبدي، مفتشة، – فايزة بودربالة، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات والتوثيق.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد السعيد شريخي، مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد يسين جاب الله، نائب مدير مكلفاً بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة باتنة .1
8 صفر عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد بوعزيز، عميدا لكلية العلوم بجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة الشلف : – سعيد نوري، كلية الهندسة المدنية والمعمارية، – محمد الأمين بقارة، كلية علوم الطبيعة والحياة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد حبيب بوزوادة، عميداً لكلية الآداب واللغات بجامعة معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة سيدي بلعباس : – قادة الأحمر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – محمد علي بوزيدي، كلية علوم الطبيعة والحياة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعين السيد الناصر تواتي، أمينا عاما لجامعة تيسمسيلت .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما بجامعة وهران 1 : – محمد عزيز بن يمينة، أمينا عاما، – توفيق صحراوي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج. 5 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد عيسى لنصاري، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تندوف .
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد محمد معلاوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد الأزهر بكه، مديرا للشباب والرياضة في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائبات مديرين بوزارة الصناعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعين السيدات الآتية أسماؤهن، نائبات مديرين بوزارة الصناعة : – خديجة حموش، نائبة مدير لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – حفيظة عساس، نائبة مدير للاستشراف، – أمال مزغراني، نائبة مدير للتعاون الثنائي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المصالح الفلاحية في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعيّن السيدة حنان لبيض، مديرة للمصالح الفلاحية في ولاية توقرت.
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – أحمد بن سديرة، في ولاية ميلة، – أحمد شفيق عيسى عبدي، في ولاية عين تموشنت، – حسين مباركي، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد لزهر بوزيدي، محافظا للغابات في ولاية برج باجي مختار.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد اسكندر حراث مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد جيلالي مولودي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جانت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد عبد العزيز بركات، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية المنيعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد فؤاد بوسالم، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : – محمد راجع، في ولاية الشلف، – لخضر صيد، في ولاية تبسة، – محمد هلال، في ولاية برج بوعريريج، – عبد الكريم بلقاسم، في ولاية تندوف، – سماعيل رابحي، في ولاية تيبازة، – عبد العزيز زاوي، في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة النقل : – فضيلة بوعصيدة، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، – حياة أيت صديق، نائبة مدير للرقمنة والتنظيم، – ماجدة عابي، نائبة مدير للنشاطات المينائية، – عبد المجيد تڤمونت، نائب مدير للتخطيط، – محمّد سالمي، نائب مدير للتعاون الثنائي، – إلياس رويبح، نائب مدير للاستشراف، – مراد حمودي، نائب مدير لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية، – كمال سي قدور، نائب مدير للنقل البحري والنشاطات المساعدة، – سمير كبير، نائب مدير للوجيستية.
8 صفر عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين : – سفيان براهيم رابح، – عبد الحق بوخروبة، – خالد بن علي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : – على ضيف، في ولاية البيض، – أمين بوعام، في ولاية سوق أهراس. 5 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيد موسى بوشريط، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية أولاد جلال.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعيّن السيدة سعدية اصولاح، مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة البيئة : – عز الدين بن زغبة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – خالد بن قرنان، مديرا للإدارة العامة. قرارات، مقررات، آراء وزار ة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، مهام السيّد العياشي زرافة، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، مهام السيّد محمد روزال، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، مهام السيّد بولعراس بابا، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، مهام السيّد رشيد دراوي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، مهام السيّد يوسف بويدة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة.
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، مهام السيّد فوزي خلاف، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة. ★ قرارات مؤرّخة في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد حسين أمالو، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد بولعراس بابا، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد فوزي خلاف، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف بويدة، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد توفيق حمدي باشا، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد العياشي زرافة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد تيجاني منصوري، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد رشيد دراوي، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها،
8 صفر عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 يقرّرون ما يأتي : 5 سبتمبر سنة 2022 م المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وفقا للجدول الآتي : الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول مسؤول قواعد المعطيات 1 الشبكة 1 المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات عن وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام كمال بلجود إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية مقرّر مؤرخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث مكتب جمارك بتندوف.
إنّ المدير العام للجمارك، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرّات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، – وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، بالنقطة الكيلومترية 75، مكتب جمارك يدعى “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، الرمز المحاسبي 002-2 / .37 المادة 2 : يصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيّدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنيف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية. المادة 4 : تتمم بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : تتمم بالتالي القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : يحدد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 7 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك ببشار ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة .2022 نور الدين خالدي
8 صفر عام 1444 ه 5 سبتمبر سنة 2022 م الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تتشكل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، لمدة ثلاث (3) سنوات، طبقا للجدول الآتي : الرقم الأسلاك اللّجنة الأولى : – مفتشو التراث الثقافي، – مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات، – المفتشون الثقافيون والفنيون، – محافظو التراث الثقافي، – محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
– المرممون، – المكتبيون والوثائقيون أمناء المحفوظات، – المستشارون الثقافيون، – محافظو ومرممو الأفلام، – المهندسون المعماريون، – المفتشون السينمائيون. اللّجنة 2 : – المتصرفون، – المترجمون – التراجمة، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – المهندسون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات، 2 – مساعدو متصرف، – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – مساعدو المهندسين في الإحصائيات. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لياسين فرحاني راضية سيروتي عبد الحفيظ فاطمة الزهراء فرحات (رئيسا) بوطاوي زينب عياد سمية حشيفة صورية زوراغ رشيد بن عاشور أسيا كركوب مليكة ضواوي لهنة عزوز فاتن دريس عبد الرؤوف عمر رحال عبد الحفيظ محمد بن شهرة صوان فرحات (رئيسا) شناز حمادي سمير بوعبيدة صورية زوراغ نوال رومان شارف حسان مكي رضوان بناط زينب حسام إيمان بلعيدي
8 صفر عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 الرقم الأسلاك اللّجنة 3 : – ملحقو الإدارة، – أعوان الإدارة، – المحاسبون الإداريون، – التقنيون في الإعلام الآلي والإحصائيات، – تقنيو الترميم، – التقنيون في التراث الثقافي،
– المنشطون الثقافيون، – المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. اللّجنة 4 : – الكتّاب، – الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، – المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والإحصائيات، 4 – الأعوان التقنيون للحفظ والحراسة والمراقبة، – تقنيو المكتبات والوثائق والمحفوظات، – مساعدو التنشيط الثقافي والفني، – عارضو الأفلام. اللّجنة 5 : – العمال المهنيون، 5 – سائقو السيارات، – الحجّاب. 5 سبتمبر سنة 2022 م الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون فتحي عزيز ثابتي عبد الحفيظ محمد بن شهرة عبد اللاوي فرحات (رئيسا) حميدة مقدال نورة كنفود صورية زوراغ نوال رومان ياسين قوقة خيرة يونسي زينب حسام إيمان بلعيدي ليلى حموري نورة ضيف عبد الحفيظ محمد بن شهرة فرحات (رئيسا) فاتح بن عميروش سلمة عتبة صورية زوراغ نوال رومان بن عتبة جمال فوضيلي الزهرة صافو زينب حسام إيمان بلعيدي عمار محديد محمد العلمي عبد الحفيظ محمد بن شهرة فرحات (رئيسا) فؤاد روراوة محمد رصاف نوال رومان صورية زوراغ سيد علي مصباح لقمان بن واضح زينب حسام إيمان بلعيدي تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة.
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة .2022 صورية مولوجي ★ قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، لمدة ثلاث (3) سنوات، طبقا للجدول الآتي :
8 صفر عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عثمان رسطان بن رجدال يحي حداد (رئيسا) حسان منجور تستاني طيان رشيد بوثلجة أمينة أوصليحة حسيبة قاسي سمير خلوفي بزيغ شداد فريد طاطا زين الدين خلفاوي فتيحة تيجيني عبد الرزاق بابا رشيد بن عاشور تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. ★ قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة نادية يوسفي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، خلفا للسيّدة لامية أنوار، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. ★ قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لوهران “عبد القادر علولة”.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 5 سبتمبر سنة 2022 م ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون شناز حمادي شارف أسيا كركوب عبد الرؤوف صوان حميدة مقدال زينب عياد فاتح بن عميروش فتحي عبد اللاوي ليلى حموري لياسين فرحاني عمار محديد حسان مكي فؤاد روراوة ياسين قوقة جمال فوضيلي 28 مايو سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المسرح الجهوي لوهران “عبد القادر علولة”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي كالآتي : – طبيعة الممتلك الثقافي : يُعدّ المعلم التاريخي للمسرح الجهوي لوهران تحفة معمارية وشاهدا معبّرا عن نمط النهضة الباروكي الإيطالي، تُشكل واجهته بحدّ ذاتها تحفة فنية مكوّنة من برجين مربعين في غاية الجمال، تعلوهما قبتان مذهبتان ترتكزان على أربع دعامات، مزينتان برقة، مبرزتان المنحوتة الرائعة للفنان “فولكونيس”. قدم هذا المسرح الذي دشن رسميا سنة 1908 وحافظ على وظيفته الأولية منذ إنشائه، كوكبة من ممثلي المسرح الهاوي والكلاسيكي والحديث الذين سجل العديد منهم حضوره، على غرار “ عبد الرحمان كاكي” والراحل “ عبد القادر علولة” الذي يحمل اسمه منذ سنة .1994 – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م – شمالا : شارع لعوج محمد، 0.650233( – )35.703535, – جنوبا : شارع جلاط سليمان، 0.650311( – , )35.703311 – شرقا : ساحة أول نوفمبر 1954، 0.649898( – , )35.703394 – غربا : شارع العربي مسعود، 0.650552( – , )35.703468 – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 1791 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالكين : وزارة الثقافة والفنون. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة والفنون لولاية وهران. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة والفنون لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 صورية مولوجي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد جمال طواهرية، مديرا عاما للغابات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني
8 صفر عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير.
إنّ وزير السكن و العمران والمدينة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير. الفصل الأوّل اللّجنة الوطنية المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير التي يرأسها الوزير المكلف بالعمران أو ممثله، من ممثلين عن : – وزير الدفاع الوطني (قيادة الدرك الوطني)، عضوا، – وزير المالية، عضوا، – وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، – الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – الوزير المكلف بالثقافة، عضوا، – الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية، عضوا، – الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا، – الوزير المكلف بالبيئة، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمران. يمكن اللّجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما مساعدتها في أشغالها. 5 سبتمبر سنة 2022 م الفصل الثاني اللّجنة الولائية المادة 3 : تتشكل اللّجنة الولائية لمراقبة عقود التعمير التي يرأسها الوالي أو ممثله، من : – ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن المجلس الشعبي الولائي، أعضاء، – المدير المكلّف بالتنظيم والشؤون العامة، عضوا، – قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية، عضوا، – رئيس الأمن الولائي، عضوا، – المدير المكلّف بأملاك الدولة، عضوا، – المدير المكلف بالطاقة، عضوا، – المدير المكلف بالثقافة، عضوا، – المدير المكلف بالمصالح الفلاحية، عضوا، – المدير المكلف بالعمران، عضوا، – المدير المكلف بالأشغال العمومية، عضوا، – المدير المكلف بالموارد المائية، عضوا، – المدير المكلف بالبيئة، عضوا، – المدير المكلف بالسياحة، عضوا، – مدير الحماية المدنية، عضوا، – ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الولائية لمراقبة عقود التعمير بموجب قرار من الوالي. يمكن اللّجنة الولائية لمراقبة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما مساعدتها في أشغالها. الفصل الثالث لجنة المقاطعة الإدارية المادة 4 : تتشكل لجنة المقاطعة الإدارية لمراقبة عقود التعمير التي يرأسها الوالي المنتدب أو ممثله، من : – ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن المجلس الشعبي الولائي، أعضاء، – ممثل عن مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا، – المدير المنتدب المكلف بالطاقة، عضوا، – المدير المنتدب المكلف بالفلاحة، عضوا،
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م – المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية، عضوا، – المدير المنتدب المكلف بالبيئة، عضوا، – المدير المنتدب المكلف بالأشغال العمومية، عضوا، – المدير المنتدب المكلف بالعمران، عضوا، – المدير المنتدب المكلف بالسياحة، عضوا، – ممثل عن المديرية المكلّفة بأملاك الدولة، عضوا، – ممثل عن المديرية المكلّفة بالثقافة، عضوا، – ممثل عن الحماية المدنية، عضوا، – ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة المقاطعة الإدارية لمراقبة عقود التعمير بموجب قرار من الوالي المنتدب. يمكن لجنة المقاطعة الإدارية لمراقبة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما مساعدتها في أشغالها. الفصل الرابع اللجنة البلدية المادة 5 : تتشكل اللجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، من : – ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي، أعضاء، – ممثل عن الدرك الوطني، عضوا، – ممثل عن رئيس الأمن الحضري، عضوا، – ممثل عن مصالح الدولة المكلفة بالعمران، عضوا، – ممثل عن المصالح المكلفة بالموارد المائية، عضوا، – ممثل عن المصالح المكلفة بالفلاحة، عضوا، – ممثل عن المصالح المكلفة بالأشغال العمومية، عضوا، – ممثل عن الحماية المدنية، عضوا، – ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يمكن اللجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما مساعدتها في أشغالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة .2022 محمد طارق بلعريبي وزارة النقل قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يؤهل مديري النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
إنّ وزير النقل، – بمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري النقل في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة .2022 منجي عبد الله
8 صفر عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي : 1 – مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظّم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتتكون من مكتبين (2) : 5 سبتمبر سنة 2022 م – مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات، – مكتب نشاطات رسكلة وتثمين النفايات وترقية الاقتصاد الدائري. ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب نوعية الهواء، – مكتب الأضرار السمعية والبصرية والتنقلات النظيفة. ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تلوث الأوساط المستقبلة، – مكتب معايير مكافحة تلوث المياه. 2 – مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظّم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة، – مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة. ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، – مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية. ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة، – مكتب الوقاية من الأخطار والأضرار وإزالة التلوث الصناعي. 3 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتنظّم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المحافظة على التراث الطبيعي، – مكتب المجالات المحمية، – مكتب المساحات الخضراء.
8 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2022 م ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الحفاظ على الساحل، – مكتب الوسط البحري، – مكتب المناطق الرطبة. ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية وتثمينها، – مكتب الحفاظ على الأنظمة البيئية السهبية وتثمينها، – مكتب الحفاظ على الأنظمة البيئية الصحراوية والواحاتية وتثمينها. 4 – مديرية التغيرات المناخية، وتنظّم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، – مكتب المخططات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية. ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برامج التقليص من التغيرات المناخية، – مكتب جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، – مكتب حماية طبقة الأوزون. 5 – مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسة مطابقة وقبول دراسات التأثير، – مكتب متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي. ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب دراسات الخطر، – مكتب الدراسات التحليلية البيئية، – مكتب قرارات الترخيص واستغلال المؤسسات المصنفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 6 – مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتنظّم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوعية البيئية، – مكتب التربية البيئية. ب) المديرية الفرعية للشراكة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية، – مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين. المادة 3 : تنظّم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب إعداد النصوص القانونية. ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الشؤون القانونية، – مكتب المنازعات. ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوثائق، – مكتب الأرشيف. المادة 4 : تنظّم مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف والإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التخطيط وتسجيل رخص برامج الاستثمار وتوزيع اعتمادات الدفع ومتابعتها، – مكتب الاستشراف والإحصاء. ب) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الرقمنة،
8 صفر عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – مكتب تطوير وتسيير الأنظمة المعلوماتية، – مكتب الأمن المعلوماتي. المادة 5 : تنظّم مديرية التعاون والاتصال، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون المتعدد الأطراف. ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الاتصال القطاعي، – مكتب اليقظة الإعلامية في المجال البيئي. المادة 6 : تنظّم مديرية الإدارة العامة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي التأطير، – مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين، – مكتب إعداد وتنفيذ برامج التكوين وإعادة التأهيل وتقييمها، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 سبتمبر سنة 2022 م ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الوسائل العامة، – مكتب الممتلكات، – مكتب الصفقات العمومية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 وزيرة البيئة عن وزير المالية الأمين العام سامية موالفي إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة