قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.