مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 محرّم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.