مرسوم رئاسي رقم 22-292 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص ''اللجنة''.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الموضوعة لدى وزير الدفاع الوطني، خصوصا بما يأتي :
– ضمان الاتصال والتعاون مع وحدة دعم الاتفاقية ومع الدول الأطراف الأخرى،
– ضمان جمع المعلومات الضرورية لإعداد التقرير السنوي المتعلق باحترام التزامات بلدنا تجاه أحكام هذه الاتفاقية وإرسالها لوحدة دعم الاتفاقية،
– السهر بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية، على تبادل المعلومات والبيانات في هذا المجال،
– تقديم توصيات بشأن كل التدابير الضرورية لتكييف التشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما مع أحكام الاتفاقية المذكورة،
– تقديم المعلومات المناسبة للسلطات الوطنية المختصة للاضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال،
– السهر على تبادل خبرتها في إطار تطبيق هذه الاتفاقية،
– المساهمة، على الصعيد الوطني، في تدعيم التكوين وتعزيز القدرات في إطار تطبيق هذه الاتفاقية،
– ضمان تسيير المعارف المرتبطة بميدان البيولوجيا والاستفادة منها،
– إعداد عناصر المخطط الوطني للاستجابة للطوارئ البيولوجية، بناء على المخططات القطاعية ذات الصلة،
– القيام، عند الاقتضاء، بمهام مراقبة استخدام العوامل البيولوجية ميدانيا على المستوى الوطني،
– المساهمة في ترقية الأنشطة التحسيسية في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية،
– المشاركة في نشاطات التعاون الدولي في إطار هذه الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل عن وزير الدفاع الوطني، من ممثلي الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الآتية :
– بعنوان الدوائر الوزارية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزارة العدل،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة الصناعة،
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– وزارة التجارة وترقية الصادرات،
– وزارة النقل،
– وزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– وزارة الصحة،
– وزارة البيئة،
– وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وزارة الصناعة الصيدلانية.
– بعنوان الهيئات الوطنية :
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للحماية المدنية،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– مركز البحث في البيوتكنولوجيا،
– معهد باستور بالجزائر.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة حصول مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يستخلف بعضو جديد للمدة المتبقية حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين أو تشرك في أشغالها أي شخص آخر طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغالها ويفيدها في ذلك.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة، في دورة عادية، ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يرسل رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى وزير الدفاع الوطني حول نتائج أشغالها.
المادة 7
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية يديرها أمين تنفيذي يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.