مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.