مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 313 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدين الوصاية على المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية. 1531

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.