مرسوم

مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الثقيلة . 1533

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.