مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة. 1537

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.