قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام . 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة 3 في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1540
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد الاعلام الآلي بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 150 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 120 180 1988 الآلات والامداد : 120 180
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالي الامين العام على أو بوزار مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا.
ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط،
- بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في - 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، 6
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجه عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى | للجامعة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 164 المؤرخ - في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في - 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة و هران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 1988 الهندسة الكيماوية :
المواد : 100
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-212
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.