ج.ر عدد 58 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012 ………………………………………… 8 ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة النضال الوطني”…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد للتجمع الوطني”…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة”…………………………………………………………………………………………………… 9 ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “تجمع أمل الجزائر (تاج)”…………………………………………………………………………………………………………………… 10 ق رار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للأصالة والحريات”……………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الوسيط السياسي”…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 ق رار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الوحدة الوطنية والتنمية”…………………………………………………………………………………………………………. 11 ق رار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الخط الأصيل”………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 ق رار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد الوطني من أجل التنمية”………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد عدد مكاتب الأقسام لكل مفتشية أقسام الجمارك……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

5 ذو الحجّة عام 1433 ه 58 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 7 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة…………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 ق رار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب (استدراك)…………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………….. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 12-03 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية…………. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها، 21 أكتوبر سنة 2012 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ RFID “، المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم. يقصد بتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” RFID “، كل عتاد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء، عن بعد. تبقى تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ RFID “، غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يجب أن تكون تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” RFID “، مجهزة بوظيفة أو أي منظومة أخرى تسمح باستعمال القنوات الشاغرة وتفادي البث عبر القنوات المشغولة. المادّة 3 : يجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ RFID “، بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية. و في إطار استعمالها، لا يمكن مستغل هذه الأنظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 21 أكتوبر سنة 2012 م المادّة 4 : يتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “RFID” وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأنظمة وفقا للمواصفات المح ددة في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “RFID” يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 5 : تسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “RFID” المعدة، طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم. الملحق المادّة 6 : تخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ RFID “ وتسويقها وصنعها واستغلالها، للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك. المادّة 7 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ RFID “ في مأمن. المادّة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال الأول المواصفات التقنية لأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية RFID حزمة الذبذبات (ميغا هرتز) القناة (كيلو هرتز) 432.79-433.05 200 870-876 200 880-885 200 915-921 200 925-926 200 2400-2483.5 200 قوة أقل أوتساوي )≥( “ PIRE “ (ميليوات)

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه 21 أكتوبر سنة 2012 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الوكالة الوطنية للذبذبات شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات RFID موضوع المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 أنا الموقع أدناه، المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، أشهد بأن تجهيزات نظام التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ RFID “ المذكورة أدناه، تعيين طبيعة التجهيزات الرقم حزمة القناة القوة الكمية التجهيزات (الصنف و العلامة التسلسلي الذبذبات و النموذج) مطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 هوية المستفيد……………………………………………………………………………………………………………………………… مولود(ة) في : ………………………………………………ب : ………………………………………………………………………… الجنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… نوع النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ملاحظة : يلزم المستفيد بتقديم الأرقام التسلسلية للتجهيزات. حرر ب………………………..في…………………………….. (توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات)

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 21 أكتوبر سنة 2012 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الوكالة الوطنية للذبذبات طلب شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات RFID موضوع المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 أنا الموقع أدناه، هوية الطالب (1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. مولود (ة) في : ………………………………………………….. ب : ………………………………………………………………… الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط(4) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. يلتمس رقابة تقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “RFID” الضعيفة القوة. تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات (الصنف حزمة الذبذبات القناة القوة الكمية (5) والعلامة و النموذج) أنا الموقع أدناه، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرر ب………………… في…………………… (توقيع الطالب) (1) ذكر لقب و اسم الطالب أو عنوان شركته، (2) العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته و إلحاق نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، (3) عندما يقدم الطلب من طرف شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل، (4) إلحاق نسخة طبق الأصل من شهادة السجل التجاري، عند الاقتضاء، (5) إلحاق البطاقات التقنية و الأرقام التسلسلية للتجهيزات.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه 21 أكتوبر سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر سنة .2012 إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 172 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-320 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يعين بصفة أعضاء في الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012، الموظفون الآتية أسماؤهم : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
  • قاسيمي حسان،
  • دحدوح محسن،
  • بورحال نور الدين. بعنوان وزارة المالية :
  • شعبان محي الدين. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية دحو ولد قابلية كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة النضال الوطني”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة النضال الوطني”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 25/12 المؤرّخ في 8 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2012 بتيبازة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة النضال الوطني” الكائن مقره ب 3، شارع حلب حي الخالدية (وهران).

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد للتجمع الوطني”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الاتحاد للتجمع الوطني”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 27/12 المؤرّخ في 17 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2012 بوهران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد للتجمع الوطني” الكائن مقره ب 36، تعاونية المناخ ابن رشد (وهران). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 28/12 المؤرّخ في 24 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2012 ببومرداس، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة الشباب الديمق راطي للم واطن ة” الكائن مقره ب 36، شارع مرشح سي عبد الرحمان، عين بنيان (الجزائر).

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “تجمع أمل الجزائر (تاج)”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “تجمع أمل الجزائر (تاج)”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 32/12 المؤرّخ في 27 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعقد بت اريخ 20 و 21 و 22 سبتمبر سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “تجمع أمل الجزائر (تاج)” الكائن مقره ب 3، شارع أحسن أو طالب، بن عكنون (الجزائر). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 21 أكتوبر سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للأصالة والحريات”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للأصالة والحريات”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 26/12 المؤرّخ في 16 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المن عقد بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2012 بمستغانم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للأصالة والحريات” الكائن مقره بحي الصنوبر رقم 16 (البيض). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الوسيط السياسي”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م

  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الوسيط السياسي”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 29/12 المؤرّخ في 25 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الوسيط السياسي” الكائن مقره بالمجمع التجاري حسين خيرة، الطريق الوطني رقم 8 القطعة 189 الكاليتوس براقي (الجزائر). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الوحدة الوطنية والتنمية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الوحدة الوطنية والتنمية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 30/12 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2012 بالجلفة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الوحدة الوطنية والتنمية” الك ائن مقره بحي السعادة، الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الخط الأصيل”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الخط الأصيل”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 31/12 المؤرّخ في 27 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2012 بقالمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الخط الأصيل” الكائن مقره بشارع بن فضة عيسى رقم 5، زرالدة (الجزائر). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد الوطني من أجل التنمية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، 21 أكتوبر سنة 2012 م
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الاتحاد الوطني من أجل التنمية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 33/12 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الاتحاد الوطني من أجل التنمية” الكائن مقره بحي 385 مسكن، عمارة 63 رقم 1 جسر قسنطينة (الجزائر). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للجمارك. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، لا سيما المادة 5 (الفقرة 3) منه،

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الاقليمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديريات الجهوية للجمارك في مديريات فرعية والمديريات الفرعية في مكاتب جهوية. المادة 2 : تنظم المديريات الجهوية للجمارك بالجزائر- الخارجية وعنابة وبشار وسطيف وتامنغست وتبسة وتلمسان ووهران وورقلة والجزائر- الميناء وقسنطينة وإيليزي والبليدة والشلف والأغواط في أربع (4) مديريات فرعية: 1 - المديرية الفرعية للتقنيات الجمركية وتضّم ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
  • مكتب التنظيم والجباية،
  • مكتب عناصر فرض الضريبة ومتابعة القباضات،
  • مكتب الأنظمة الجمركية. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل وتضّم ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
  • مكتب المنازعات والمصالحات،
  • مكتب المتابعات القضائية،
  • مكتب متابعة تنفيذ القرارات القضائية والمصالحات. 3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال وتضّم ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
  • مكتب الإعلام الآلي،
  • مكتب النجاعة والإحصائيات،
  • مكتب الاتصال. 4 - المديرية الفرعية لإدارة الوسائل وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 المادة 3 : تضّم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل للمديريات الجهوية للجمارك بالجزائر-خارجية وعنابة ووهران وورقلة وبشار ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب التكوين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة. تضّم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل للمديريات الجهوية للجمارك بسطيف والجزائر- الميناء وقسنط ينة والبلي دة والشلف وتامنغست وتبسة وتلمسان وإيليزي والأغواط ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
  • مكتب تسيير المستخدمين والتكوين،
  • مكتب الوسائل الإمدادية،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة. المادة 4 : إضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريات الجهوية للجمارك بتامنغست وتبسة وتلمسان وإيليزي والأغواط مديرية فرعية للحراسة الجمركية وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
  • مكتب الوقاية والأمن،
  • مكتب برمجة وتنسيق الفرق،
  • مكتب متابعة تأدية النشاط العملي. المادة 5 : إضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريات الجهوية للجمارك بالجزائر- الخارجية وعنابة ووهران مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
  • مكتب تسيير الهياكل القاعدية،
  • مكتب التجهيزات،
  • مكتب الأرشيف. المادة 6 : إضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريتان الجهويتان للجمارك بورقلة وبشار :
  • مديرية فرعية للحراسة الجمركية وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية : *مكتب الوقاية والأمن،
  • مكتب برمجة وتنسيق الفرق، *مكتب متابعة تأدية النشاط العملي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
  • مكتب تسيير الهياكل القاعدية،
  • مكتب التجهيزات،
  • مكتب الأرشيف. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، لا سيما المادة 23 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، 21 أكتوبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد عدد رؤساء قطاعات النشاط لمكافحة الغش للمديرية العامة للجمارك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك. المادة 2 : يحدد عدد المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة بخمسة عشر (15) مصلحة. المادة 3 : يحدد عدد قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة باثنين وخمسين (52) قطاعا. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد عدد مكاتب الأقسام لكل مفتشية أقسام الجمارك. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية،

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، لا سيما المادة 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مكاتب الأقسام لكل مفتشية أقسام الجمارك. المادة 2 : تنظم م فت شيات أقسام الجمارك بتيزي وزو ومطار هواري بومدين-مسافرين والطارف وسوق أهراس وبشار وتندوف والنعامة وأدرار وسطيف وبرج بوعريريج وإن قزام وإن صالح وتبسة وبئر العاتر وأم البواقي وعين تموشنت وورقلة وتلمسان ومغنية وسيدي بلعباس وسعيدة وباتنة وبسكرة وإيليزي وإن أمناس وجانت والبليدة وتيبازة وتيارت والأغواط وغرداية والجلفة في أربع (4) مكاتب أقسام :
  • مكتب التقنيات الجمركية والجباية،
  • مكتب المنازعات والتحصيل،
  • مكتب العلاقات العامة ونظام المعلومات،
  • مكتب إدارة الوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 المادة 3 : إضافة إلى مكاتب الأقسام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم مفتشيات أقسام الجمارك بتامنغست وأرزيو والوادي وقسنطينة والشلف :
  • مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية. المادة 4 : إضافة إلى مكاتب الأقسام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم مفتشيات أقسام الجمارك بالجزائر- أنظمة خاصة والغزوات :
  • مكتب عناصر فرض الضريبة. المادة 5 : إضافة إلى مكاتب الأقسام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم مفتشيات أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين _ بضائع وبومرداس وعين طاية وعنابة وبجاية وجيجل ووهران- الميناء ووهران - الخارجية وحاسي مسعود والجزائر- تجارة وسكيكدة والجزائر - الصنوبر البحري ومستغانم :
  • مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
  • مكتب عناصر فرض الضريبة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ش وال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 7 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 7 مايو سنة 2012، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-149 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات إعداد البرنامج ال وطني للتحكم في الطاق ة، أعض اء في اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • عبد الخالق شورفة، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • يوسف عتيق، ممثل وزارة الماليّة،
  • لخضر بن معزوز، ممثل وزارة الطاقة والمناجم،
  • عبد الوهاب سماتي، ممثل وزارة الموارد المائية،
  • سفيان حازم، ممثل وزارة الاستشراف والإحصائيات،
  • فريد نزار، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
  • سالم صالحي، ممثل وزارة النقل،
  • عبد القادر ميسوم، ممثل وزارة التربية الوطنية،
  • نور الدين رجال، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • سيد علي حسني، ممثل وزارة الأشغال العمومية،
  • سامي قلي، ممثل وزارة التجارة،
  • سيف الدين العابد، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • صليحة بلوشراني آيت مصباح، ممثلة وزارة السكن والعمران،
  • مصطفى حمودي، ممثل وزارة الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • محمد الصالح بوزريبة، ممثل الوكالة الوطنية لترقية استعمال الطاقة وترشيدها،
  • جميلة محمدي، ممثلة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ”
  • نعيمة بوتمر، ممثلة الشركة الوطنية “سوناطراك ش.ذ.أ”،
  • باديس دراجي، ممثل شركة نيور إنرجي ألجيريا ش.ذ.أ،
  • إبراهيم نويص ر، ممث ل لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
  • معي وف بله امل، ممثل مركز تطوير الطاقات المتجددة،
  • رشيد بسعود، ممثل الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، 21 أكتوبر سنة 2012 م
  • ناص ر رياض بن داود، ممثل جمعية حماية البيئة بومرداس،
  • معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك،
  • حميد عفرة، ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المندمجة في البناء،
  • سليمان بن عكشة، ممثل مؤسسة الأشغال العمومية والبناء والري - شعباني،
  • الهاشمي ح اشي، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري،
  • عبد الق ادر بن ميلود، ممثل المؤسس ة العموم ية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها،
  • عقيلة بن سالم، ممثلة شركة كوسيدار للبناء - ش.ذ.أ،
  • علي غربي، ممثل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر،
  • سليمان قرابا، ممثل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية،
  • مجيد بهلول، ممثل شركة سيفيتال - ش.ذ.أ،
  • حميد بن ن ور، ممثل شرك ة سييمنس الجزائر - ش.ذ.أ،
  • بن يوسف أراشيش، ممثل شركة غزال ش.ذ.م.م،
  • رشيد ساعي، ممثل الغ رفة الج زائري ة للتجارة والصناعة،
  • محمد الشايب عيساوي، ممثل المعه د الجزائري للتقييس،
  • عيسى زغماتي، ممثل المركز الج زائري لمراقبة الجودة والرزم،
  • أحمد بختاوي، ممثل الديوان الوطني للإحصاء،
  • مولود حاج هواوي، ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - البنك،
  • صالح لاكريب، ممثل الصندوق الوطني للسكن،
  • حسني بن عباس، ممثل بنك التنمية المحلية،
  • يوسف كحيلة، ممثل المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير،
  • مراد ح دادي، ممثل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م

  • بوجمعة حمادة، ممثل المعهد الوطني للمحروقات،
  • يوسف وزير، ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
  • قاسي جربيب، ممثل نادي صحافة الطاقة. ★ قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 142 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 142 مكرّر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة .2012 يوسف يوسفي ★ قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012 تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم، تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 رقم 10-236 المؤرّخ في 28 ش وّال ع ام 1431 الم وافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
  • أحمد مسيلي، ممثل وزير الطاقة والمناجم، رئيسا،
  • زبير بولقرون، ممثل وزير الطاقة والمناجم، نائبا للرئيس،
  • يوسف أورادي، ممثل وزير الطاقة والمناجم، نائبا للرئيس، مستخلفا،
  • يوسف ساسي، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، عضوا،
  • عمر طيار، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، عضوا،
  • حكيم طالب، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، مستخلفا،
  • محمد عبد اللّه، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، مستخلفا،
  • فضيل سيفي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
  • عبير جنين، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة،
  • حسين لعماري، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
  • اسمهان موهوب، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة،
  • يوسف بلغريب، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
  • نادية شخاب، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفة. يتولى السيد رشيد بوخاوي، أمانة اللجنة الطقاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما المادة 142 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما يأتي :
  • بعنوان مناصب تنسيق التعليم : أستاذ منسق للتعليم المتوسط 56413 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 22740 21 أكتوبر سنة 2012 م
  • بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم و التوجيه المدرسي : مساعد مدير المدرسة الابتدائية - مدير المدرسة الابتدائية 17099 مدير المتوسطة 5319 مدير الثانوية 2071 مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني 79
  • بعنوان مناصب التفتيش و المراقبة : مفتش التغذية المدرسية 75 مفتش التعليم الابتدائي 1836 مفتش التعليم المتوسط 1195 مفتش التربية الوطنية 1082 .” المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ومديريات التربية بالولايات”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية أبوبكر بن بوزيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 الصفحة 22، العمود 2، المادة 11، السطر 3 :

  • بدلا من : “ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتعاون “ …
  • ي ق رأ : “ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية “ … … (الباقي بدون تغيير) … وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قان ون الماليّة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2008، لا سيّما المادّة 52 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 93 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-150 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-150 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. المادّة 2 : المستفيدون من المساعدات التي تمنح من هذا الصندوق هم صغار المستغلين الفلاحيين ومربي المواشي. يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
  • مستغل فلاحي صغير : كل شخص طبيعي مستغل لأرض فلاحية لا تتجاوز مساحتها 0,5 هكتارا بالسقي أو هكتارا واحدا (1) بدون سقي.
  • مربي : كل شخص طبيعي بح وزته قط يع لا يتعدى :
  • تربية الأبقار : بقرتين (2)،
  • تربية الماعز (العنزة) : خمسة (5) رؤوس،
  • تربية الأغنام (النعجة) : خمسة (5) رؤوس،
  • تربية الإبل : رأسين (2)،
  • تربية الخيول : رأسين (2)،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • تربية النحل : خمس (5) خلايا،
  • تربية الأرانب : عشرة (10) أفراد،
  • الديك الرومي (التكاثر) : خمسة (5) أفراد،
  • تربية الدواجن (دجاج البيض) : عشرين (20) فردا. المادّة 3 : تحدّد قائمة الأعمال المؤهلة للاستف ادة من نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخ اص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين” في ملح ق ه ذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى الملحق قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين 1 - التغطية الكاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستغلين. 2 - إعانات الدولة لتطوير تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي. 1.2 - إنشاء وحدات صغيرة لترب ية الحيوانات في إطار الإنتاج الحيواني :
  • إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة (النحل، الأرانب، الديك الرومي، وتربية حيوانات صغيرة أخرى) باقتناء قطيع تكاثر و/ أو تجهيزات تربية،
  • إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات (أبقار، أغنام، إبل، ماعز، خيول وغيرها…)،
  • إنجاز منشآت تربية الحيوانات وإعادة تأهيلها،
  • إنشاء وحدات صغيرة لصناعة أغذية الأنعام، 21 أكتوبر سنة 2012 م
  • إنش اء وحدات صغ يرة لجمع الحليب (أقل من 200 لتر) ومنتجات نباتية (أعشاب طبية حلفاء، تمور، زيتون، … إلخ). 2.2 - مساعدة لترقية تربية الحيوانات والمنتوجات الخاصة (تربية الحلزون، زراعة الفطريات، الكمأة )… ومنتجات الموطن : 1.2.2 - مساعدة لتطوير زراعة الفطريات :
  • اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة)،
  • اقتناء صناديق لجمع الفطريات. 2.2.2 - مساعدة لتطوير تربية الحلزون :
  • إنجاز أحواض للتربية،
  • اقتناء صناديق لجمع الحلزون. 3.2.2 - مساعدة لتطوير منتجات الموطن (الكمأة، ثمرة الكبر، التين، الفلفل ا لمجفف، وغيرها) :
  • اقتناء صناديق للجمع،
  • اقتناء غرابيل للتجفيف،
  • اقتن اء رزم التوضيب تت وف ر فيه ا المقاييس المطلوبة،
  • اقتناء وسم المصدر في إطار العلامة التجارية،
  • مصاريف تحاليل النوعية والمصدر. 3.2 - مساعدة لإنشاء حدائق عائلية للخضروات بما فيها البذور والملاجىء ذات الصلة بزراعات البقوليات :
  • اقتن اء بي وت بلاستيكية نفقية ب 40 م 2 كأقصى حد،
  • اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة). 4.2 - مساعدة للوصول إلى استعمال الماء والسقي الصغير (الأنظمة العائلية للسقي) وتعبئة الماء بالمنشآت الصغيرة وتجهيزات الضخ :
  • اقتناء تجهيزات الأنظمة العائلية للسقي المقتصدة للماء (أقصى مساحة 0,5 هكتار)،
  • إنج از أحواض صغ يرة لجمع الم اء (أقصى حد 10 م 3)،
  • اقتناء تجهيزات الضخ (مضخة صغيرة ب 2 بار كأقصى حد)،
  • إنجاز أحواض لسقي الأشجار 100( حوض كأقصى حد).

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م 5.2 - مساعدة لإنشاء حدائق عائلية لغرس الأشجار بما فيها عملية التطعيم :

  • اقتناء شتائل الأشجار 100( شتلة كأقصى حد)،
  • عملية التطعيم. 6.2 - مساعدة لتطوير نظام واحي تقليدي بما فيه تنظيف بساتين النخيل وغرس النخيل وصناعة الأحواض واقتناء العتاد الصغير) : 1.6.2 - تثمين وتطوير إنتاج الأنظمة الواحية :
  • قلع واقتناء الشتائل والجبار 50( كأقصى حد)،
  • اقتناء العتاد لإنجاز مصانع صغيرة للأجبان العائلية من حليب الماعز،
  • اقتناء البذور لتطوير الأعلاف (الفصة، ديسبانية، وغيرها)،
  • اقتناء العتاد الصغير للحرث الآلي المناسب لأشغال الزراعة في الأنظمة الواحية. 2.6.2 - حماية بساتين النخيل من تراكم الرمال :
  • إنجاز مصدات (سياج من السعفات الجافة)،
  • إنجاز مصدات رياح حية لحماية المستثمرات. 3.6.2 - اقتناء عتاد صغير لتحويل بقايا التمور والسعفات الجافة للتغذية الحيوانية وصناعة السماد العضوي المركب :
  • اقتناء سواحق صغيرة،
  • اقتناء أدوات التلقيح بالالتقاط والجمع،
  • إنجاز مخابىء صغيرة لتخزين المنتجات الفلاحية وتربية الحيوانات (الأغذية) ولإنجاز عمليات ما قبل الجني (الفرز والتوضيب التقليدي). 7.2 - مساعدات لإنشاء تعاونيات فلاحية ولتربية الحيوانات وتجمعات المصلحة المشتركة الفلاحية ذات العلاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات :
  • دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاونية أو التجمع،
  • المساعدة التقنية والقانونية لإنشاء التع اونية أو التجمع. 8.2 - المصاريف المرتبطة بالتكوين والإرشاد والمتابعة والتقييم ونشر الأعمال التي تكون موضوع إعانات هذا الصندوق. 3 - مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-150 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-150 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. المادّة 2 : يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه من بنك الفلاحة والتنمية الريفية المعيّن كوسيط مالي مكلّف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيّدة في حساب التخصيص الخاص هذا. المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين. المادّ ة 4 : تتولى المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تأهيل الأعمال للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين، وتقييمها ومتابعتها. المادّة 5 : تحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للتأهيل للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمق رر من ال وزير المكلّف بالفلاحة. المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى مصالح الإدارة المركزية المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، كل ثلاثة أشهر، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية طبقا لمدونة الصندوق كما بيّن ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرّعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :

  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
  • المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
  • الرصيد المتبقي من العملية. المادّة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. 21 أكتوبر سنة 2012 م المادّة 9 : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 02-454 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، المعدّل والمتمّم. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي 02-454 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب. المادة 2 : تنظّم مديرية متابعة و ترقية المبادلات التجارية، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب جمع المعطيات المتعلّقة بالصادرات وتحليلها، 2 - مكتب متابعة وترقية الصادرات، 3 - مكتب تسيير وسائل دعم الصادرات. ب ) المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب جمع المعطيات المتعلّقة بعمليات الاستيراد و تحليلها، 2 - مكتب تأطير و متابعة عمليات الاستيراد. ج) المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب التدابير المتعلّقة بالتحصينات التجارية، 2 - مكتب المنازعات المتعلّقة بالتحصينات التجارية. المادة 3 : تنظّم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تحضير العروض التعريفية، 2 - مكتب متابعة وضع حيّز التنفيذ لاتفاقيات تجارة البضائع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات و الملكية الفكرية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة وضع حيّز التنفيذ للاتفاقيات الدولية المتعلّقة بتجارة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية، 2 - مكتب عروض الالتزامات في مجال تجارة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية. المادة 4 : تنظّم مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للاتحاد الأوربي، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة و تقييم وضع حيّز التنفيذ لاتفاق الشراكة (الجزائر / والاتحاد الأوربي)، 2 - مكتب متابعة برامج المساعدة المالية و التقنية للاتحاد الأوربي. ب) المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب العلاقات المتعدّدة الأطراف، 2 - مكتب العلاقات الثنائية. ج) المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الإفريقي، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة اتفاقية التبادل الحر مع الدول العربية، 2 - مكتب العلاقات الاقتصادية و التجارية مع الاتحاد الإفريقي و التجمعات الاقتصادية الجهوية. د) المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصّصة، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية والجهوية المتخصّصة، 2 - مكتب متابعة برامج التعاون و المساعدات التقنية مع الهيئات الدولية والجهوية المتخصّصة. المادة 5 : تنظّم مديرية العلاقات التجارية الثنائية، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا و أمريكا الشمالية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الغربية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه 2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية، 3 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا الشمالية. ب) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية و الإفريقية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان العربية، 2 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية. ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا و أمريكا اللاتينية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان آسيا، 2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا اللاتينية. المادة 6 : تنظّم مديرية المنافسة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب ترقية الأدوات القانونية و القواعد المتعلّقة بقانون المنافسة، 2 - مكتب الدراسات المكرسة لتعزيز و ترقية قواعد المنافسة و مبادئها. ب) المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة أسواق السلع و الخدمات، 2 - مكتب التعريفات و الأسعار و هوامش الربح المقنّنة. ج) المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط، 2 - مكتب متابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة، 3 - مكتب متابعة و ملاحظة سير أسواق المنافع العامة. د) المديرية الفرعية للمنازعات و التوثيق المتعلّق بالمنافسة، وتضم مكتبين (2) : 21 أكتوبر سنة 2012 م 1 - مكتب المنازعات المتعلّقة بالممارسات المضادة للمنافسة، 2 - مكتب التوثيق و بنوك المعطيات المتعلّقة بالمنافسة. المادة 7 : تنظم مديرية الجودة و الاستهلاك، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتقييس المنتجات الغذائية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الغذائية، 2 - مكتب التقييس المتعلّق بنوعية و أمن المنتجات الغذائية. 3 - مكتب تقييم التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الغذائية و العمل على انسجامه. ب) المديرية الفرعية لتقييس المنتجات الصناعية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الصناعية، 2 - مكتب التقييس المتعلّق بنوعية و أمن المنتجات الصناعية، 3 - مكتب تقييم التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الصناعية و العمل على انسجامه. ج) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التنظيم المتعلّق بنوعية النشاطات المتعلّقة بالخدمات، 2 - مكتب الدراسات و التقييس المتعلّق بنوعية الخدمات، 3 - مكتب تقييم التنظيم المتعلّق بنوعية الخدمات و العمل على انسجامه. د) المديرية الفرعية لترقية الجودة و حماية المستهلك، وتضم أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب متابعة وضع حيّز التنفيذ البرامج الإعلامية و التحسيسية المتعلّقة بالجودة و حماية المستهلك، 2 - مكتب تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية،

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م 3 - مكتب العلامات التجارية و العلامات التصنيفية و التسميات الأصلية، 4 - مكتب متابعة و تنشيط نشاطات جمعيات المستهلكين. المادة 8 : تنظّم مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية و المهن المقنّنة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقنّنة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تقييم النشاطات التجارية و تنظيم الأسواق النوعية، 2 - مكتب التأطير التنظيمي و التشريعي للنشاطات التجارية والمهن المقنّنة، 3 - مكتب إعداد و متابعة مدونة النشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري. ب) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب ملاحظة أسعار المنتجات الاستراتيجية الضرورية، 2 - مكتب متابعة نظام مقاصة مصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب. ج) المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب تنشيط وتقييم نشاطات غرف التجارة والصناعة، 2 - مكتب تنظيم العلاقات مع المهنيين. المادة 9 : تنظّم مديرية الدراسات و الاستكشاف والإعلام الاقتصادي، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للدراسات و الاستكشاف، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب الدراسات و تقييم النشاطات التجارية، 2 - مكتب متابعة تطور الأوضاع الإقتصادية. ب) المديرية الفرعية للإحصائيات و الإعلام الاقتصادي، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب جمع و تقييم المعطيات الإحصائية والاقتصادية و التجارية، 2 - مكتب الإعلام الاقتصادي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 المادة 10 : تنظّم مديرية مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة، كما يأتي: أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة و توجيه برامج المراقبة، 2 - مكتب تقييم أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية، 3 - مكتب مراقبة النشاطات التجارية الموازية. ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة ووضع التدابير و الإجراءات المرتبطة بالمراقبة، 2 - مكتب تنظيم وبرمجة وتقييم أعمال المراقبة المرتبطة بالممارسات المضادة للمنافسة. المادة 11 : تنظّم مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمراقبة في السوق، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب مناهج و إجراءات المراقبة في السوق، 2 - مكتب توجيه و تقييم أعمال مراقبة الجودة المنجزة من طرف المصالح الخارجية، 3 - مكتب الوقاية من الأخطار الصحية و حماية المستهلك. ب) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب مراقبة النوعية و مطابقة المواد الغذائية الزراعية، 2 - مكتب مراقبة النوعية و مطابقة المواد الصناعية و المصنّعة، 3 - مكتب متابعة وتقييم أعمال و إجراءات المراقبة الحدودية. المادة 12 : تنظّم مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب برامج التفتيش و مراقبة مخابر تحليل الجودة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه 2 - مكتب متابعة و تقييم نشاطات مخابر تحليل الجودة. ب) المديرية الفرعية للإجراءات و الطرق الرسمية للتحاليل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب إعداد الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، 2 - مكتب تطبيق الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، 3 - مكتب تقييم الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب. المادة 13 : تنظّم مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب التنسيق ما بين القطاعات، 2 - مكتب التعاون الدولي. ب) المديرية الفرعية لل من ازع ات، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة النوعية، 2 - مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة الممارسات التجارية. ج) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجالات النوعية و قمع الغش; 2 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال المنافسة. المادة 14 : تنظّم مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب الإطارات السامية، 21 أكتوبر سنة 2012 م 2 - مكتب الموظفين الإداريين و التقنيين، 3 - مكتب المنازعات المرتبطة بالموظفين، 4 - مكتب موظفي المصالح الخارجية. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب إعداد برامج التكوين، 2 - مكتب متابعة و تقييم برامج التكوين، 3 - مكتب تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية. ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير شبكة الإعلام الآلي واستغلالها، 2 - مكتب أنظمة الإعلام و الاتصال، 3 - مكتب صيانة حظيرة الإعلام الآلي. المادة 15 : تنظّم مديرية المالية و الوسائل العامة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لعمليات الميزانية و المحاسبة، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب تقديرات الميزانية، 2 - مكتب المحاسبة. ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة عمليات التجهيز، 2 - مكتب الصفقات العمومية. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب التموين، 2 - مكتب الصيانة و النظافة. د) المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب الوثائق، 2 - مكتب الأرشيف. المادة 16 : تنظّم مديرية التنظيم و الشؤون القانونية، كما يأتي :

5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التشريع والتنظيم المرتبطان بالنشاطات التجارية، 2 - مكتب التشريع والتنظيم الخاص، 3 - مكتب تقييم الأحكام التشريعية والتنظيمية. ب) المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة وضع الوسائل القانونية المتعلّقة بالسياسة التجارية، 2 - مكتب دراسة و تقييم الاتفاقيات التجارية الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 المادة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة .2012 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 12-03 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 141 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبناء على المقرر رقم 11-02 المؤرّخ في 15 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن الترخ يص بتأسيس المؤسسة المالية “الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم”،
  • وبناء على طلب الاعت ماد المقدّم بتاريخ 27 مايو س نة 2012 من قبل المؤسسة المالية “الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم”، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 71 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يتم اعتماد المؤسسة المالية “الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم”، بصفة مؤسسة مالية. يقع مقر المؤسسة المالية “الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم”، ب 12، نهج محمد الخامس - الجزائر. يخصص لهذه المؤسسة المالية رأسمال قدره ثلاث ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري 3.500.000.000( دج) . المادّة 2 : توضع المؤسسة المالية “الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم” تحت إشراف ومسؤولية كل من السّيدين :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • علي أمزياني بصفته رئيس مجلس الإدارة،
  • رشيد مترف بصفته المدير العام. المادّة 3 : تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يمكن المؤسسة المالية “الجزائر إيجار - شركة ذات أسهم” القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية. المادّة 4 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
  • بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 أكتوبر سنة 2012 م
  • للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. المادّة 5 : يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد الع ناص ر أو المعلومات المكون ة لملف ط لب اعتماد هذه المؤسسة الماليّة. المادّة 6 : ينشر ه ذا المقرّر في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائ ر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة .2012 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة