قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-150 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين".
المادة 2
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية المعيّن كوسيط مالي مكلّف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيّدة في حساب التخصيص الخاص هذا.
المادة 3
فتح المادةتمنح التخصيصات الماليّة المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين.
المادّ ة 4 : تتولى المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تأهيل الأعمال للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين، وتقييمها ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للتأهيل للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمق رر من ال وزير المكلّف بالفلاحة.
المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى مصالح الإدارة المركزية المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 7
فتح المادةترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، كل ثلاثة أشهر، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية طبقا لمدونة الصندوق كما بيّن ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرّعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.
المادة 8
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. 21 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةيخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 09-150
- قرار وزاري مشترك رقم 126-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.