قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الاتحاد للتجمع الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "الاتحاد للتجمع الوطني" الكائن مقره ب 36، تعاونية المناخ ابن رشد (وهران).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 28/12 المؤرّخ في 24 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2012 ببومرداس، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "جبهة الشباب الديمق راطي للم واطن ة" الكائن مقره ب 36، شارع مرشح سي عبد الرحمان، عين بنيان (الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "تجمع أمل الجزائر (تاج)".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "تجمع أمل الجزائر (تاج)"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 32/12 المؤرّخ في 27 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعقد بت اريخ 20 و 21 و 22 سبتمبر سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "تجمع أمل الجزائر (تاج)" الكائن مقره ب 3، شارع أحسن أو طالب، بن عكنون (الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 21 أكتوبر سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الجبهة الوطنية للأصالة والحريات".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "الجبهة الوطنية للأصالة والحريات"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 26/12 المؤرّخ في 16 سبتمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المن عقد بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2012 بمستغانم، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "الجبهة الوطنية للأصالة والحريات" الكائن مقره بحي الصنوبر رقم 16 (البيض).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.