قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي 02-454 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظّم مديرية متابعة و ترقية المبادلات التجارية، كما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب جمع المعطيات المتعلّقة بالصادرات وتحليلها،
2 - مكتب متابعة وترقية الصادرات،
3 - مكتب تسيير وسائل دعم الصادرات.
ب ) المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب جمع المعطيات المتعلّقة بعمليات الاستيراد و تحليلها،
2 - مكتب تأطير و متابعة عمليات الاستيراد.
ج) المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب التدابير المتعلّقة بالتحصينات التجارية،
2 - مكتب المنازعات المتعلّقة بالتحصينات التجارية.
المادة 3
فتح المادةتنظّم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تحضير العروض التعريفية،
2 - مكتب متابعة وضع حيّز التنفيذ لاتفاقيات تجارة البضائع.
ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات و الملكية الفكرية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة وضع حيّز التنفيذ للاتفاقيات الدولية المتعلّقة بتجارة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية،
2 - مكتب عروض الالتزامات في مجال تجارة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية.
المادة 4
فتح المادةتنظّم مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للاتحاد الأوربي، وتضم مكتبين
(2) :
1 - مكتب متابعة و تقييم وضع حيّز التنفيذ لاتفاق الشراكة (الجزائر / والاتحاد الأوربي)،
2 - مكتب متابعة برامج المساعدة المالية و التقنية للاتحاد الأوربي.
ب) المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب العلاقات المتعدّدة الأطراف،
2 - مكتب العلاقات الثنائية.
ج) المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الإفريقي، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة اتفاقية التبادل الحر مع الدول العربية،
2 - مكتب العلاقات الاقتصادية و التجارية مع الاتحاد الإفريقي و التجمعات الاقتصادية الجهوية.
د) المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصّصة، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية والجهوية المتخصّصة،
2 - مكتب متابعة برامج التعاون و المساعدات التقنية مع الهيئات الدولية والجهوية المتخصّصة.
المادة 5
فتح المادةتنظّم مديرية العلاقات التجارية الثنائية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا و أمريكا الشمالية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الغربية،
2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية،
3 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا الشمالية.
ب) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية و الإفريقية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان العربية،
2 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية.
ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا و أمريكا اللاتينية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان آسيا،
2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا اللاتينية.
المادة 6
فتح المادةتنظّم مديرية المنافسة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب ترقية الأدوات القانونية و القواعد المتعلّقة بقانون المنافسة،
2 - مكتب الدراسات المكرسة لتعزيز و ترقية قواعد المنافسة و مبادئها.
ب) المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة أسواق السلع و الخدمات،
2 - مكتب التعريفات و الأسعار و هوامش الربح المقنّنة.
ج) المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،
2 - مكتب متابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،
3 - مكتب متابعة و ملاحظة سير أسواق المنافع العامة.
د) المديرية الفرعية للمنازعات و التوثيق المتعلّق بالمنافسة، وتضم مكتبين (2) : 21 أكتوبر سنة 2012 م
1 - مكتب المنازعات المتعلّقة بالممارسات المضادة للمنافسة،
2 - مكتب التوثيق و بنوك المعطيات المتعلّقة بالمنافسة.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الجودة و الاستهلاك، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتقييس المنتجات الغذائية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الغذائية،
2 - مكتب التقييس المتعلّق بنوعية و أمن المنتجات الغذائية.
3 - مكتب تقييم التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الغذائية و العمل على انسجامه.
ب) المديرية الفرعية لتقييس المنتجات الصناعية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الصناعية،
2 - مكتب التقييس المتعلّق بنوعية و أمن المنتجات الصناعية،
3 - مكتب تقييم التنظيم المتعلّق بنوعية المنتجات الصناعية و العمل على انسجامه.
ج) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التنظيم المتعلّق بنوعية النشاطات المتعلّقة بالخدمات،
2 - مكتب الدراسات و التقييس المتعلّق بنوعية الخدمات،
3 - مكتب تقييم التنظيم المتعلّق بنوعية الخدمات و العمل على انسجامه.
د) المديرية الفرعية لترقية الجودة و حماية المستهلك، وتضم أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب متابعة وضع حيّز التنفيذ البرامج الإعلامية و التحسيسية المتعلّقة بالجودة و حماية المستهلك،
2 - مكتب تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية، 5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م
3 - مكتب العلامات التجارية و العلامات التصنيفية و التسميات الأصلية،
4 - مكتب متابعة و تنشيط نشاطات جمعيات المستهلكين.
المادة 8
فتح المادةتنظّم مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية و المهن المقنّنة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقنّنة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تقييم النشاطات التجارية و تنظيم الأسواق النوعية،
2 - مكتب التأطير التنظيمي و التشريعي للنشاطات التجارية والمهن المقنّنة،
3 - مكتب إعداد و متابعة مدونة النشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب ملاحظة أسعار المنتجات الاستراتيجية الضرورية،
2 - مكتب متابعة نظام مقاصة مصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب.
ج) المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب تنشيط وتقييم نشاطات غرف التجارة والصناعة،
2 - مكتب تنظيم العلاقات مع المهنيين.
المادة 9
فتح المادةتنظّم مديرية الدراسات و الاستكشاف والإعلام الاقتصادي، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات و الاستكشاف، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب الدراسات و تقييم النشاطات التجارية،
2 - مكتب متابعة تطور الأوضاع الإقتصادية.
ب) المديرية الفرعية للإحصائيات و الإعلام الاقتصادي، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب جمع و تقييم المعطيات الإحصائية والاقتصادية و التجارية،
2 - مكتب الإعلام الاقتصادي.
المادة 10
فتح المادةتنظّم مديرية مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة، كما يأتي:
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة و توجيه برامج المراقبة،
2 - مكتب تقييم أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية،
3 - مكتب مراقبة النشاطات التجارية الموازية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة ووضع التدابير و الإجراءات المرتبطة بالمراقبة،
2 - مكتب تنظيم وبرمجة وتقييم أعمال المراقبة المرتبطة بالممارسات المضادة للمنافسة.
المادة 11
فتح المادةتنظّم مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمراقبة في السوق، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب مناهج و إجراءات المراقبة في السوق،
2 - مكتب توجيه و تقييم أعمال مراقبة الجودة المنجزة من طرف المصالح الخارجية،
3 - مكتب الوقاية من الأخطار الصحية و حماية المستهلك.
ب) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب مراقبة النوعية و مطابقة المواد الغذائية الزراعية،
2 - مكتب مراقبة النوعية و مطابقة المواد الصناعية و المصنّعة،
3 - مكتب متابعة وتقييم أعمال و إجراءات المراقبة الحدودية.
المادة 12
فتح المادةتنظّم مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب برامج التفتيش و مراقبة مخابر تحليل الجودة،
2 - مكتب متابعة و تقييم نشاطات مخابر تحليل الجودة.
ب) المديرية الفرعية للإجراءات و الطرق الرسمية للتحاليل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب إعداد الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب،
2 - مكتب تطبيق الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب،
3 - مكتب تقييم الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب.
المادة 13
فتح المادةتنظّم مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب التنسيق ما بين القطاعات،
2 - مكتب التعاون الدولي.
ب) المديرية الفرعية لل من ازع ات، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة النوعية،
2 - مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة الممارسات التجارية.
ج) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجالات النوعية و قمع الغش;
2 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال المنافسة.
المادة 14
فتح المادةتنظّم مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب الإطارات السامية، 21 أكتوبر سنة 2012 م
2 - مكتب الموظفين الإداريين و التقنيين،
3 - مكتب المنازعات المرتبطة بالموظفين،
4 - مكتب موظفي المصالح الخارجية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب إعداد برامج التكوين،
2 - مكتب متابعة و تقييم برامج التكوين،
3 - مكتب تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.
ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير شبكة الإعلام الآلي واستغلالها،
2 - مكتب أنظمة الإعلام و الاتصال،
3 - مكتب صيانة حظيرة الإعلام الآلي.
المادة 15
فتح المادةتنظّم مديرية المالية و الوسائل العامة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لعمليات الميزانية و المحاسبة، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب تقديرات الميزانية،
2 - مكتب المحاسبة.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة عمليات التجهيز،
2 - مكتب الصفقات العمومية.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب التموين،
2 - مكتب الصيانة و النظافة.
د) المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب الوثائق،
2 - مكتب الأرشيف.
المادة 16
فتح المادةتنظّم مديرية التنظيم و الشؤون القانونية، كما يأتي : 5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التشريع والتنظيم المرتبطان بالنشاطات التجارية،
2 - مكتب التشريع والتنظيم الخاص،
3 - مكتب تقييم الأحكام التشريعية والتنظيمية.
ب) المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة وضع الوسائل القانونية المتعلّقة بالسياسة التجارية،
2 - مكتب دراسة و تقييم الاتفاقيات التجارية الدولية.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة .2012 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.