قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد عدد مكاتب الأقسام لكل مفتشية أقسام الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مكاتب الأقسام لكل مفتشية أقسام الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتنظم م فت شيات أقسام الجمارك بتيزي وزو ومطار هواري بومدين-مسافرين والطارف وسوق أهراس وبشار وتندوف والنعامة وأدرار وسطيف وبرج بوعريريج وإن قزام وإن صالح وتبسة وبئر العاتر وأم البواقي وعين تموشنت وورقلة وتلمسان ومغنية وسيدي بلعباس وسعيدة وباتنة وبسكرة وإيليزي وإن أمناس وجانت والبليدة وتيبازة وتيارت والأغواط وغرداية والجلفة في أربع (4) مكاتب أقسام :
- مكتب التقنيات الجمركية والجباية،
- مكتب المنازعات والتحصيل،
- مكتب العلاقات العامة ونظام المعلومات،
- مكتب إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةإضافة إلى مكاتب الأقسام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم مفتشيات أقسام الجمارك بتامنغست وأرزيو والوادي وقسنطينة والشلف :
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةإضافة إلى مكاتب الأقسام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم مفتشيات أقسام الجمارك بالجزائر- أنظمة خاصة والغزوات :
- مكتب عناصر فرض الضريبة.
المادة 5
فتح المادةإضافة إلى مكاتب الأقسام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم مفتشيات أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين _ بضائع وبومرداس وعين طاية وعنابة وبجاية وجيجل ووهران- الميناء ووهران - الخارجية وحاسي مسعود والجزائر- تجارة وسكيكدة والجزائر - الصنوبر البحري ومستغانم :
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- مكتب عناصر فرض الضريبة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ش وال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 7 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 7 مايو سنة 2012، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-149 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات إعداد البرنامج ال وطني للتحكم في الطاق ة، أعض اء في اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- عبد الخالق شورفة، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- يوسف عتيق، ممثل وزارة الماليّة،
- لخضر بن معزوز، ممثل وزارة الطاقة والمناجم،
- عبد الوهاب سماتي، ممثل وزارة الموارد المائية،
- سفيان حازم، ممثل وزارة الاستشراف والإحصائيات،
- فريد نزار، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- سالم صالحي، ممثل وزارة النقل،
- عبد القادر ميسوم، ممثل وزارة التربية الوطنية،
- نور الدين رجال، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- سيد علي حسني، ممثل وزارة الأشغال العمومية،
- سامي قلي، ممثل وزارة التجارة،
- سيف الدين العابد، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- صليحة بلوشراني آيت مصباح، ممثلة وزارة السكن والعمران،
- مصطفى حمودي، ممثل وزارة الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- محمد الصالح بوزريبة، ممثل الوكالة الوطنية لترقية استعمال الطاقة وترشيدها،
- جميلة محمدي، ممثلة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ"
- نعيمة بوتمر، ممثلة الشركة الوطنية "سوناطراك ش.ذ.أ"،
- باديس دراجي، ممثل شركة نيور إنرجي ألجيريا ش.ذ.أ،
- إبراهيم نويص ر، ممث ل لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- معي وف بله امل، ممثل مركز تطوير الطاقات المتجددة،
- رشيد بسعود، ممثل الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، 21 أكتوبر سنة 2012 م
- ناص ر رياض بن داود، ممثل جمعية حماية البيئة بومرداس،
- معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك،
- حميد عفرة، ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المندمجة في البناء،
- سليمان بن عكشة، ممثل مؤسسة الأشغال العمومية والبناء والري - شعباني،
- الهاشمي ح اشي، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري،
- عبد الق ادر بن ميلود، ممثل المؤسس ة العموم ية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها،
- عقيلة بن سالم، ممثلة شركة كوسيدار للبناء - ش.ذ.أ،
- علي غربي، ممثل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر،
- سليمان قرابا، ممثل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية،
- مجيد بهلول، ممثل شركة سيفيتال - ش.ذ.أ،
- حميد بن ن ور، ممثل شرك ة سييمنس الجزائر - ش.ذ.أ،
- بن يوسف أراشيش، ممثل شركة غزال ش.ذ.م.م،
- رشيد ساعي، ممثل الغ رفة الج زائري ة للتجارة والصناعة،
- محمد الشايب عيساوي، ممثل المعه د الجزائري للتقييس،
- عيسى زغماتي، ممثل المركز الج زائري لمراقبة الجودة والرزم،
- أحمد بختاوي، ممثل الديوان الوطني للإحصاء،
- مولود حاج هواوي، ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - البنك،
- صالح لاكريب، ممثل الصندوق الوطني للسكن،
- حسني بن عباس، ممثل بنك التنمية المحلية،
- يوسف كحيلة، ممثل المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير،
- مراد ح دادي، ممثل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، 5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م
- بوجمعة حمادة، ممثل المعهد الوطني للمحروقات،
- يوسف وزير، ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- قاسي جربيب، ممثل نادي صحافة الطاقة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.