قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة بخمسة عشر (15) مصلحة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة باثنين وخمسين (52) قطاعا.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.