قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما يأتي :
- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :
أستاذ منسق للتعليم المتوسط 56413 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 22740 21 أكتوبر سنة 2012 م
- بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم و التوجيه المدرسي :
مساعد مدير المدرسة الابتدائية - مدير المدرسة الابتدائية 17099 مدير المتوسطة 5319 مدير الثانوية 2071 مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني 79
- بعنوان مناصب التفتيش و المراقبة :
مفتش التغذية المدرسية 75 مفتش التعليم الابتدائي 1836 مفتش التعليم المتوسط 1195 مفتش التربية الوطنية 1082 ."
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ومديريات التربية بالولايات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية أبوبكر بن بوزيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.