قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.