قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديريات الجهوية للجمارك في مديريات فرعية والمديريات الفرعية في مكاتب جهوية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للجمارك بالجزائر- الخارجية وعنابة وبشار وسطيف وتامنغست وتبسة وتلمسان ووهران وورقلة والجزائر- الميناء وقسنطينة وإيليزي والبليدة والشلف والأغواط في أربع (4) مديريات فرعية:
1 - المديرية الفرعية للتقنيات الجمركية وتضّم ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
- مكتب التنظيم والجباية،
- مكتب عناصر فرض الضريبة ومتابعة القباضات،
- مكتب الأنظمة الجمركية.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل وتضّم ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
- مكتب المنازعات والمصالحات،
- مكتب المتابعات القضائية،
- مكتب متابعة تنفيذ القرارات القضائية والمصالحات.
3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال وتضّم ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
- مكتب الإعلام الآلي،
- مكتب النجاعة والإحصائيات،
- مكتب الاتصال.
4 - المديرية الفرعية لإدارة الوسائل وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتضّم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل للمديريات الجهوية للجمارك بالجزائر-خارجية وعنابة ووهران وورقلة وبشار ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب التكوين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة.
تضّم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل للمديريات الجهوية للجمارك بسطيف والجزائر- الميناء وقسنط ينة والبلي دة والشلف وتامنغست وتبسة وتلمسان وإيليزي والأغواط ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
- مكتب تسيير المستخدمين والتكوين،
- مكتب الوسائل الإمدادية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة.
المادة 4
فتح المادةإضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريات الجهوية للجمارك بتامنغست وتبسة وتلمسان وإيليزي والأغواط مديرية فرعية للحراسة الجمركية وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية :
- مكتب الوقاية والأمن،
- مكتب برمجة وتنسيق الفرق،
- مكتب متابعة تأدية النشاط العملي.
المادة 5
فتح المادةإضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريات الجهوية للجمارك بالجزائر- الخارجية وعنابة ووهران مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتنظم في ثلاثة
(3) مكاتب جهوية :
- مكتب تسيير الهياكل القاعدية،
- مكتب التجهيزات،
- مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةإضافة إلى المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تضم المديريتان الجهويتان للجمارك بورقلة وبشار :
- مديرية فرعية للحراسة الجمركية وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية : *مكتب الوقاية والأمن، * مكتب برمجة وتنسيق الفرق، *مكتب متابعة تأدية النشاط العملي.
- مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب جهوية: * مكتب تسيير الهياكل القاعدية، * مكتب التجهيزات، * مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.