مرسوم رئاسي رقم 09-185 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على نص تعديل الفقرة الثالث ة من الم ادّة الأولى من الات فاقي ة العربي ة لمكافحة الإره اب ال ذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على نص تعديل الفق رة الثالث ةمن المادّة الأولى من الات فاقي ة العربية لمكافح ة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل الفقرة الثالثة من المادّة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 648 - د 22-29/11/2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قراره رقم 529 - د 25-30-31/1/2008 الباب الأوّل تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة الثالثة الجريمة الارهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تللك الجرائم.
ويعدّ جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعدّ من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها :
أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقّعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963،
ب) اتفاقية لاه اي بشأن مكافح ة الاستيلاء غي ر المشروع على الطائرات والموقّعة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970،
ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الطيران المدني والموقّعة في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الملحق بها والموقّع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنة 1984،
د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكب ةضد الأشخ اص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدّبلوماسيون والموقّعة في 14 ديسمبر سنة 1973،
ه) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقّعة في 17 ديسمبر سنة 1979،
و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.