قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي :
العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن الأمين العام للحكومة الأمين العام الشيخ بوعمران وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.