مرسوم تنفيذي رقم 09-198 م ؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد ق دره مائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 157.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني".
المادة 3
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2009 اع تماد ق دره مائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 157.500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وف ي الباب رقم 36-04 "الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.