مرسوم رئاسي رقم 09-186 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق ال خدمات ال جوي ة بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة ال جمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
- باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 م الموافق 16/9/1323 المشار إليهما فيما يلي : ب " "الطرفين المتعاقدين"، / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م
- ورغبة منهما في تأسيس و استغلال الخدمات الجوية المنتظمة بين و ما وراء إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
أ - تعني عبارة " اتفاقية " اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 الموافق 16/09/1323 و تشمل ملاحقها المعتمدة طبقا للمادة 94 من هذه الاتفاقية والتي صارت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين، و كذا ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها المعتمدة بموجب المادة 90 منها والتي صارت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المسؤول عن الطيران المدني، أو/ و أي شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف هذا الوزير، و بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منظمة الطيران المدني، و أي شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف هذه المنظمة.
ج - تعني عبارة " مؤسسة جوية معيّنة " مؤسسة أومؤسسات النقل الجوي التي عينت ورخص لها طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الاتفاق.
د - تعني كلمة " سعة " بالنسبة للطائرة الحمولة بأجر التي تتوفر لهذه الطائرة على طريق أو جزء منه.
ه - تعني كلمة " سعة " بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستغلة لتقديم هذه الخدمة، مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق أو جزء منه.
و - تدل كلمة " إقليم " بالنسبة للدولة على المعنى الممنوح لها في المادة 2 من الاتفاقية.
ز - تكون للعبارات " خدمات جوية " و " خدمة جوية دولية " و " مؤسسة النقل الجوي" و "الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.
ح - تعني كلمة " تعريفة " الأسعار الواجب دفعها لقاء نقل الركاب والأمتعة و الشحن و الشروط التي يخضع لها تطبيق هذه الأسعار، متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات و الخدمات المساعدة الأخرى باستثناء الأجور و الشروط لقاء نقل البريد. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
ط - تعني عبارة " أتاوى الاستعمال"، الإتاوة التي تفرضها السلطات المختصة على مؤسسات النقل الجوي، أو التي تسمح بفرضها لغرض تزويد الطائرات وطاقمها و الركاب و البضائع بممتلكات المطار ومنشآته بما فيه الخدمات و المنشآت المتعلقة به.
ي - تعني كلمة " ملحق " ملحق هذا الاتفاق أو أي تعديل يجرى عليه وفقا لأحكام المادة 17 من هذا الاتفاق، و يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، و كل إش ارة إلى الاتف اق تتضمن إشارة إلى ملحقه أيضا، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 2 منح الحقوق
1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق التالية :
أ - التحليق عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط،
ب - التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية،
ج - التوقف في إقليمه في النقاط المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق لغرض إنزال و أخذ، في إطار التنقل الدولي، الركاب و البضائع و البريد.
2 - تخضع ممارسة حقوق التنقل في النقاط الوسطية والنقاط ما وراء المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق إلى مفاوضات و اتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، و تتم المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران التابعة لهما.
3 - ليس في مضمون أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لمؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حق أخذ الركاب والبضائع و البريد لنقلهم نظير أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - في مناطق الصراع و/أو الاحتلال العسكري، أو في مناطق أخرى متضررة، يكون استغلال الخدمات المشار إليها في هذه المادة خاضعاً للمصادقة من طرف السلطات المختصة التابعة لكل طرف.
المادة 3
فتح المادةتعيين وترخيص مؤسسات النقل الجوي
1 - يملك كلُِ طرف متعاقد الحق في أن يعيِّن، بإخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوي لغرض استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة و الحق في سحب أوتغيير أية مؤسسة/ مؤسسات النقل الجوي المعينة.
2 - على السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، عند استلامها لهذا الإخطار المشار إليه في الفقرة 1، إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة دون تأخير و ذلك مراعاة لأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة.
3 - يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهلة لاستيفاء الشروط التي تتطلبها القوانين و الأنظمة، و التي تطبقها عادة هذه السلطات على استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية.
4 - يحق لكل طرف متعاقد رفض منح تراخيص الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، و/أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة و إدارتها الفعلية في حوزة الطرف المتعاقد الآخر أو في حوزة رعاياه.
5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة، بعد استلام الترخيص المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، أن تبدأ في أي وقت باستغلال الخدمات المتفق عليها، شرط أن تكون تعريفة المؤسسة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخدمات.
المادة 4
فتح المادةالوقف والإلغاء
1 - يتمتع كل طرف متعاقد بحق إلغاء ترخيص الاستغلال أو وقف مؤسسة النقل الجوي المبينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق، و ذلك في حالة :
أ - عدم الاقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة و إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر أو في يد رعاياه، أو 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - عدم التزام هذه المؤسسة بالتقيد بقوانين و/أو بأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، أو
ج - عدم قيام المؤسسة بالاستغلال طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
2 - ما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين و/أو الأنظمة و/أو أحكام هذا الاتفاق، فإنَّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. و يبدأ هذا التشاور بين سلطات الطيران بمجرد استلام الطلب.
المادة 5
فتح المادةتطبيق القوانين و الأنظمة
1 - إن قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد و الخاصة بدخول الطائرات المستغلة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرته، و كذا استغلال و ملاحة هذه الطائرات فوق أو داخل إقليمه، تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
2 - إن قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد و المتعلقة بدخول و إقامة و مغادرة إقليمه من طرف الركاب أوأطقم الطائرات أو البضائع أو البريد، مثل الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج و الهجرة الداخلية والخارجية، و كذا الجمارك والإجراءات الصحية تطبق على الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع أو البريد المنقولة عل متن طائرات المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها على هذا الإقليم.
3 - يلتزم كل طرف متعاقد، بناء على طلب، بتوفير للطرف المتعاقد الآخر نسخ من القوانين والأنظمة المناسبة المشار إليها في هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى
1 - تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، طائرات المؤسسة الجوية المعينة و التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين و المستغلة في الخدمات الدولية، و كذلك إمدادات الوقود و زيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية أخرى و قطع الغيار، و المعدات العادية ومؤن الطائرات المتواجدة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المرخصة لاستغلال الطرق و الخدمات الممنوحة بموجب هذا / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م الاتفاق، عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية، مصاريف التفتيش و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية مماثلة أخرى، حتى وإن كانت هذه المؤن ستستخدم أوستستهلك من طرف هذه الطائرات على رحلات فوق هذا الإقليم.
2 - يعفى على أساس المعاملة بالمثل، الوقود وزيوت التشحيم و الإمدادات التقنية الاستهلاكية وقطع الغيار و المعدات العادية و المؤن الداخلة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه، و الموجهة فقط للاستعمال من طرف ط ائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لهذا الطرف المتعاقد، من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية أخرى.
3 - يعفى على أساس المعاملة بالمثل، الوقود وزيوت التشحيم و الإمدادات التقنية الاستهلاكية الأخرى و قطع الغيار و المعدات العادية و المؤن المأخوذة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و المستعملة في الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية و الضرائب و مصاريف التفتيش ومصاريف أخرى و كذا أتاوى و رسوم وطنية أو محلية أخرى.
4 - لا يمكن تفريغ المعدات العادية المطارية، و كذا المعدات و الإمدادات المتواجدة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف المتعاقد. و في هذه الحالة، توضع تحت مراقبة هذه السلطات إلى غاية إعادة تصديرها أوالتصرف فيها طبقا للأنظمة الجمركية.
5 - يخضع الركاب و الأمتعة و البضائع في حالة ال عبور المباشر لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين و التي لا تغادر أرضية المطار المخصصة لهذا الغرض فقط لمراقبة بسيطة. و تعفى الأمتعة و البضائع التي تكون إلى غاية ذلك الوقت الذي تكون فيه في حالة العبور المباشر، من الرسوم الجمركية و من أي ضرائب.
6 - تعفى أيضا، على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تحمل رمز مؤسسة النقل الجوي مثل بوالص الشحن و تذاكر السفر و فاتورات النقل الجوي و بطاقات الصعود وجدول المواقيت المستوردة إلى داخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين للاستخدام الحصري من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من كل الرسوم الجمركية و من ضرائب أخرى. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
المادة 7
فتح المادةالتسهيلات المطارية وأتاوى الاستعمال
1 - يقوم كل طرف متعاقد بتعيين، في إقليمه، مطار أو مطارات للاستعمال من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وكذا توفير لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر منشآت خاصة بالاتصال والملاحة والرصد الجوي و الخدمات الأخرى الضرورية لاستغلال الخدمات المتفق عليها.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين تقاضي أتاوى استعمال عادلة و معقولة مقابل استعمال المطارات و المنشآت الأخرى من طرف طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة و التابعة للطرف المتعاقد الآخر، على أن لا تكون هذه الأتاوى مرتفعة مقارنة بتلك الواجب دفعها من طرف ناقليها الجويين المستغلين لنفس الخدمات الدولية مقابل استعمال هذه المطارات والمنشآت المقدمة لنفس الخدمات الجوية الدولية.
المادة 8
فتح المادةالحمولة النظامية والمصادقة على جداول الرحلات
1 - يجب توفير لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد فرص عادلة و متساوية لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2 - ما لم تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على خلاف ذلك، و مراعاة لأحكام هذه المادة يتم تقاسم السعة، عند استغلال الخدمات المتفق عليها، مناصفة بين هذه المؤسسات التابعة للطرفين المتعاقدين.
3 - تخضع السعة الإجمالية الواجب توفيرها على كل طريق من الطرق المحددة لمتطلبات الحركة الجوية المتوقعة بشكل معقول.
4 - طبقا لمبادئ الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد توفير السعة لتلبية متطلبات الحركة الجوية بين أقاليم البلدان الأخرى المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة اقتراح السعة الواجب توفيرها، ويتضمن الاقتراح عدد رحلات الخدمات و طراز الطائرات المستعملة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها. وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة تقديم مثل هذا الاقتراح بعد إجراء مفاوضات وتبادل الآراء فيما بينها آخذين بعين الاعتبار المبادئ المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، ويتم تحديد هذه السعة و تطبيقها بعد المصادقة عليها من قبل سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
6 - في حالة وقوع خلاف بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، تسوى المسائل المشار إليها في الفقرة 5 باتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. و تبقى السعة الموفرة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة ثابتة إلى غاية الوصول إلى هذا الاتفاق.
7 - تقدم مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد جداول الرحلات للمصادقة عليها من طرف سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، على أن لاتتعدى ستين (60) يوما وما قبل الشروع في الخدمات على الطرق المحددة. و يطبق نفس الشيء على التغييرات التي تجرى لاحقا. أما في الحالات الخاصة، فيمكن تغيير هذه المهلة بعد المصادقة عليها من طرف هذه السلطات.
المادة 9
فتح المادةالتمثيل يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تتمتع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق التالية :
أ) فتح مكاتب الممثلية لترقية النقل الجوي وبيع تذاكر السفر بالإضافة إلى منشآت أخرى ضرورية لإمداد النقل الجوي.
ب) جلب مسيرين و تجاريين وأخصائيين تقنيين و مستغلين و غيرهم الضروريين لإمداد النقل الجوي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإبقائهم فيه، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالدخول و الإقامة و التشغيل.
ج) التكفل مباشرة و، بإجراء من مؤسسة النقل الجوي بواسطة عملائها ببيع تذاكر النقل الجوي.
المادة 10
فتح المادةالاعتراف بالشهادات و الإجازات يعترف الطرف المتعاقد بصلاحية شهادات الملاحة و شهادات الكفاءة والإجازات الصادرة أو المصادقة من طرف أحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون سارية المفعول لغرض استغلال الطرق والخدمات المقيدة في هذا الاتفاق، بشرط أن تكون مقاييس إصدار أوالمصادقة على هذه الشهادات و الإجازات معادلة على الأقل للمقاييس الموضوعة أو التي يمكن وضعها طبقا للاتفاقية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض التحليق فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة و الإجازات الممنوحة أو المصادقة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى.
المادة 11
فتح المادةتعريفات النقل الجوي
1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها في مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستغلال والربح المعقول وخصوصيات الخدمة و تعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى المستغلة لجدول الخدمات على كامل الطرق ذاته أو جزء منها.
2 - تحدد التعريفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة طبقا للقواعد التالية :
أ) عندما تكون مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عضوًا في اتحاد دولي للنقل الجوي، و عند وجود لائحة تعريفات مسبقة متعلقة بالخدمات المتفق عليها، يتم الاتفاق على التعريفات من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين وفق لائحة التعريفات هذه.
ب) إذا لم تكن إحدى أو كلتا مؤسستي النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين عضوًا في اتحاد النقل الجوي أو في غياب لائحة التعريفة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، تتفق مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين على التعريفات فيما بينهما التي يتم تحديدها طبقا للخدمات المتفق عليها.
ج) تعرض التعريفات المتفق عليها وفقا للفقرتين
(أ) و (ب) أعلاه على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها و ذلك قبل ستين
(60) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويمكن تغيير هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة.
د) في حالة ما إذا تعذر على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين الوصول إلى اتفاق حول التعريفات التي يتم تطبيقها، أو في حالة عدم تعيين أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسته لاستغلال الخدمات المتفق عليها، أو إذا أخطرت سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين خلال الثلاثين (30) يوما الأولى من الستين (60) يوما المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها على أي / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م تعريفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين الفرعيتين
(أ) و(ب) من هذه الفقرة، فعلى سلطات الطيران التابعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين محاولة البحث عن اتفاق لتحديد التعريفة المناسبة. وكقاعدة عامة، لاتطبق أية تعريفة قبل المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين.
غير أنه تعتبر التعريفات موافقًا عليها في حالة عدم تقديم سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين إخطار باعتراضها على أي تعريفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة، و ذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من المهلة المشار إليها أعلاه.
3 - تظل التعريفة التي تحدد وفقا لهذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفات جديدة.
المادة 12
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل إلى أية عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية و بسعر الصرف الرسمي، لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية التابعة للمؤسسة المتواجدة في إقليمه و الخاصة بنقل الركاب و الأمتعة و البريد و البضائع و الخاضعة لأنظمة الصرف الخارجية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد.
المادة 13
فتح المادةأمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض حقوقهما و التزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع، و بدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام، بوجه خاص، بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم و بعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 ( 23/06/1342 ) واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 25( / 09 / )1349 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 01( / 07 / .)1350 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
2 - يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما، بناء على طلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها و طاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
3 - يلتزم الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، بالعمل طبقا لأحكام أمن الطيران التي أقرتها المنظمة الدولية للطيران المدني و المدرجة كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية مطبقة عليهما. و عليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين يكون لهم مركز أعمالهم الرئيسي أومحل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالعمل وفقا لأحكام أمن الطيران.
4 - يمكن لكل طرف متعاقد إلزام مستغلي الطائرات المذكورين بمراعاة أحكام أمن الطيران المذكورة في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. و على كل طرف متعاقد أن يسهر على التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب و الطاقم و الأمتعة والبضائع و مؤن الطائرات، قبل و أثناء الصعود أوالشحن. و على كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم له من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة و معقولة لمواجهة تهديد خاص.
5 - عند وقوع و/أو التهديد بوقوع أي عمل من أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو ركابها أو أطقمها أو المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف المتعاقد الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا الحادث أو التهديد بسرعة و بسلام.
المادة 14
فتح المادةالسلامة الجوية
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن المقاييس الخاصة بالسلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران و أطقم القيادة و الطائرات و استغلال الطائرات، و تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يلتزم و لا يوفر فعليا المقاييس الموضوعة المتعلقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بحيث تستوفي هذه المقاييس الموضوعة في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات و الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتتطابق مع المقاييس الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.
و يجب على الطرف المتعاقد الأخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها.
3 - بمقتضى المادة 16 من الاتفاقية، يمكن أن تخضع أي طائرة تقوم باستغلالها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استغلالها بالنيابة، في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، للتفتيش من قبل ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّص لهم، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. و بغض النظ ر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صلاحية وثائق الطائرة و رخص طاقمها، و من مطابقة أجهزة الطائرة و حالتها للمقاييس المحددَة في ذلك الوقت طبقا للاتفاقية.
4 - عندما يتعين اتخاذ إجراء عاجل لضمان سلامة استغلال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بوقف أوتغيير رخصة استغلال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5 - يجب توقيف/ كل إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه بمجرد أن يزول السبب الذي أدى إلى هذا الإجراء.
6 - استنادا إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل مخالفا لمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني بعد انقضاء الفترة المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام للمنظمة بذلك، كما ينبغي إبلاغ هذا الأخير بالحل المرضي للوضع المتوصل إليه.
المادة 15
فتح المادةالتزويد بالمعلومات الإحصائية
1 - تمد سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب هذه الأخيرة بتقارير إحصائية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة دورية أو غيرها التي يمكن طلبها بصورة معقولة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها.
2 - يجب أن تتضمن هذه التقارير كل المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المتفق عليها و كذلك مصدر هذه الحركة و وجهتها.
يخضع تقديم الإحصاءات الإضافية المتعلقة بمعلومات الحركة المطلوبة من طرف سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد من سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر إلى تفاوض و اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 16
فتح المادةالمشاورات
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت مشاورات بين السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين لتفسير هذا الاتفاق و ملحقه أو تطبيقه أوتعديله.
2 - تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ تسلم الطلب.
3 - تدخل التغييرات الممكنة، التي قد تطرأ على هذا الاتفاق، حيز التنفيذ بعد تأكيدها بتبادل الرسائل عن طريق الممثليات الدبلوماسية طبقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق.
المادة 17
فتح المادةالتعديل والتغيير
1 - إذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المحبذ إجراء تعديل أو تغيير على أي بند من بنود هذا الاتفاق، يدخل هذا التغيير أو التعديل إن وافق عليه الطرف المتعاقد الآخر، وعند الاقتضاء بعد مشاورات وفقا لأحكام المادة 16 من هذا الاتفاق، حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، يمكن أن يكون جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق موضع تعديل من قبل سلطات الطيران المدني، كما يمكن إن كان ضروريا بناء على اتفاق ثنائي أو ليتماشى مع أي اتفاقية أو اتفاق متعدد الأطراف يمكنهما أن يكونا ملزمين لكلا الطرفين المتعاقدين.
يلتزم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بنيته طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة .16 / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م
المادة 18
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق و ملاحقه، يسعى الطرفان المتعاقدان في المقام الأول إلى تسويته عن طريق المفاوضات.
2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أوهيئة لإبداء رأي استشاري فيه.
3 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين حل الخلاف طبقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينه و أنظمته بإرسال إخطار للطرف المتعاقد الآخر عرض الخلاف على محكمة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، حيث يعين الطرفان المتعاقدان محكماً واحدا لكل منهما.
وفي حالة إحالة الخلاف على محكمة تحكيم، على كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم مذكرة يطلب فيها إحالة الخلاف إلى محكمة تحكيم، على أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى من آخر تعيين للإثنين بتلك الصفة. إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم الطرف المتخلف عن ذلك أو المحكم الثالث، حسب ما تقتضيه الحالة، و يجب، في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة لها علاقة دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين في الفترة التي يتم فيها هذا التعيين.
4 - في حالة تعيين المحكم الثالث من طرف رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني و إذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني معفى من القيام بهذه المهمة أو كان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين، توكل مهمة التعيين إلى نائبه، و إذا كان النائب أيضا معفى من القيام بهذه المهمة أو كان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين، توكل مهمة التعيين إلى العضو الأصغر في المجلس الذي لا يكون مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
5 - طبقا لأحكام أخرى يتفق عليها من قبل الطرفان المتعاقدان، يستوجب على محكمة التحكيم تحديد إجراءاتها و مكان التحكيم.
6 - تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
7 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف و نفقات محكمة التحكيم بما فيها أتعاب وتكاليف المحكمين. و تعتبر كل مصاريف المجلس المتعلقة بتعيين المحكم و/أو محكم الطرف المتخلف عن ذلك كما هو مبين في الفقرة 3 من هذه المادة، كجزء من مصاريف محكمة التحكيم.
8 - في حالة عدم التزام الطرفين المتعاقدين بقرار اتخذ طبقا لهذه المادة، جاز لكل طرف متعاقد تحديد ووقف أو إلغاء الحقوق أو الامتيازات التي منحها للطرف المتعاقد الآخر المخالف بموجب هذا الاتفاق أومؤسسات النقل الجوي التابعة له.
المادة 19
فتح المادةإنهاء الاتفاق يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر كتابيا الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. و في هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. و إذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر استلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.
المادة 20
فتح المادةالمطابقة مع الاتفاقات أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة دخول اتفاق أو اتفاقية متعددة الأطراف حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين، يعدل هذا الاتفاق وملاحقه بمفاوضات طبقا للمادة 17 بحيث تتوافق أحكامه مع أحكام ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةالتسجيل يسجل هذا الاتفاق و ملاحقه و أية تعديلات أخرى تجرى عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
إثباتا لذلك، قام المفوضان الموقعان أدناه والمخولان من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في التاريخ المشار إليه.
حرر في ديباجة واحدة، في اثنتي وعشرين (22) مادة و ملحق واحد، بالجزائر بتاريخ 24 رجب عام 1428 هجري الموافق 7 غشت سنة 2007 م، في نسختين أصليتين باللغات الفارسية و العربية و الإنجليزية ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية. و في حالة وقوع أي اختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية مراد مدلسي منوشهر متكي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الملحق جدول الطرق
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلال الخدمات عليها :
نقاط النقاط نقاط نقاط فيما الانطلاق الوسطية الوصول وراء الجزائر نقاط تحدد طهران نقاط تحدد العاصمة لاحقا لاحقا
2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استغلال الخدمات عليها :
نقاط النقاط نقاط نقاط فيما الانطلاق الوسطية الوصول وراء طهران نقاط تحدد الجزائر نقاط تحدد لاحقا العاصمة لاحقا مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.